مجلس الوزراء
مرسوم رقم 98 لسنة 2026
بتعيين وكيل وزارة التربية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ
الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير التربية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين / د.خالد سليمان خالد الرشيد – وكيلاً لوزارة التربية - بدرجة وكيل وزارة .
مادة ثانية
على وزير التربية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير التربية
سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي
صدر بقصر السيف في: 28 ذو الحجة 1447هـ
الموافق: 14 يونيو 2026م