مرسوم رقم 250 لسنة 2019 بتعيين وكيل وزارة النفط
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير النفط،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / نمر فهد مالك الصباح – وكيلاً لوزارة النفط – بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية على وزير النفط تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير النفط د. خالد علي محمد الفاضل
صدر بقصر السيف في: 23 محرم 1441 هـ الموافق: 22 سبتمبر 2019 م