إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 554
-
قرارات : 14,640
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (114) لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر

مرسوم رقم 114 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 26 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

114 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

17

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 0 مايو 2024م
- وبناءً على عرض وزير الخارجية؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
رسمنا بالآتي

مرسوم رقم (114) لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 58همم . والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء -- كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 6 صفر 1448 ه الموافق: 20 يوليو 2026 م مذكرة تفاهم في مجال حماية المنافسة حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر إن حكومة دولة الكويت. ممثلةً بجهاز حماية المنافسة؛

وحكومة دولة قطر, ممثلةً بوزارة التجارة والصناعة؛

والمشار إليهما فيما بعد منفردين ب "الطرف" ومجتمعتين ب "الطرفين"؛

رغبةً منهما في وضع إطار للتعاون في المجالات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بموجب اختصاص كل منهما وأخذاً بالاعتبار القوانين والأنظمة المعمول بما في كلا البلدين، قد اتفقتا على الآلي:

المادة الأولى (هدف التعاون) تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات المقيدة للمنافسة المشروعة؛ لتحقيق التعاون المادة الثانية (مجالات التعاون) يتعاون الطرفان ضمن اختصاصات كل منهما وتركز مجالات التعاون على ما يلي:

1- تقديم الدعم المتبادل لتحسين تطبيق التشريعات في مجال المنافسة ونفاذها.

2- تبادل المعلومات والخبرات في مجال المنافسة بما يسهل ويعزز أداء مهام الطرفين.

3- تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات أنظمة وقوانين المنافسة.

4- تبادل التجارب بشأن آلية فحص الشكاوى وطلبات إتمام عمليات التركز الاقتصادي.

5- تبادل التجارب بشأن آليات ومنهجيات إنجاز دراسات المنافسة.

6- تبادل الرؤى في نطاق الإعداد المشاركات في الأنشطة الدولية.

7- تبادل النشرات الدورية والتوعوية في مجال المنافسة.

8- أية مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.

المادة الثالثة (سرية المعلومات) يلتزم كل من الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات ذات الخصوصية أو الطبيعة السرية. التي يجري بالله إنفاذاً لهذه المذكرة وبرامج التعاون المشترك، وعدم إفشائها للآخرين. ويظل حكم هذه المادة سارياً حتى بعد إنماء هذه المذكرة.

إذا كانت المعلومات التي حصل عليها أي من الطرفين بناءً على المذكرة مطلوبة لأي إجراء قضائي؛ فيجب أن تُطلب وفقاً للأنظمة التي تسري على المساعدة المتبادلة في المسائل القضائية المعمول بما لدى كل طرف.

المادة الرابعة (الملكية الفكرية) يحتفظ كل طرف بحقوق الملكية الفكرية لأعماله ومعلوماته التي يجري تبادلها بأي شكل مع الطرف الآخر ولا يجوز لأي من الطرفين نشر أو استخدام نتائج أعمال الطرف الآخر المتبادلة إنفاذاً لهذه المذكرة إلا بعد حصوله على موافقة كتابية منه.

المادة الخامسة (النفقات) يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة. وذلك بحسب الإمكانيات المتاحة له؛ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة.

المادة السادسة (تسوية الخلافات) تتم تسوية أي خلاف قد يدشاً عن تفسير أو تطبيق هذه المذكرة من خلال المفاوضات والمشاورات الودية بين الطرفين, عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة السابعة (البرامج والملاحق المستقلة) يجوز للطرفين إبرام برامج أو ملاحق مستقلة ضمن إطار هذه المذكرة؛

والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة.

المادة الثامنة (الدخول حيز النفاذ والتعديلات والإنماء)

1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار كتابي متبادل بين الطرفين, عبر القنوات الدبلوماسية؛ يؤكد استكمال الإجراءات القانونية/النظامية الداخلية اللازمة لذلك.

2- مدة هذه المذكرة (4) أربع سنوات؛ وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة, ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً؛ عبر القنوات الدبلوماسية؛ برغبته في إنمائها قبل (6) ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنشائها.

3- يجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت بناءً على موافقة الطرفين الكتابية؛ ووفقاً للإجراءات القانونية/النظامية الداخلية المتبعة لدى كل منهما ويدخل التعديل حيز النفاذ وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

4- في حال إثناء العمل بهذه المذكرة؛ تبقى أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في إطارها أو بناءً عليها؛

ما لم يتفق الطرفان. عبر القنوات الدبلوماسية. على غير ذلك.

حررت هذه المذكرة في مدينة الكويت بتاريخ 2026/2/8م؛ من نسختين أصليتين باللغة العربية عن حكومة دولة الكويت عن حكومة دولة قطر أسامة خالد عبدالله بودي فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني

وزير التجارة والصناعة وزير التجارة والصناعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي