مرسوم رقم 246 لسنة 2019 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الشئون الاجتماعية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 50 لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية،
- وبناءً على عرض وزير الشئون الاجتماعية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين/ سالم بطاح سعد الرشيدي – بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الشئون الاجتماعية.
مادة ثانية
على وزير الشئون الاجتماعية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الشئون الاجتماعية سعد إبراهيم سعد الخراز
صدر بقصر السيف في: 18 محرم 1441 هـ الموافق: 17 سبتمبر 2019 م