مرسوم رقم 243 لسنة 2019 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة الصحة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الصحة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الصحة كل من:
1 – الدكتور/ مشعل علي أحمد محمد.
2 – الدكتورة/ بثينة عبد الله مضف المضف.
مادة ثانية
على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الصحة د. باسل حمود حمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 محرم 1441 هـ الموافق: 17 سبتمبر 2019 م