مرسوم رقم 238 لسنة 2018 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة الصحة
- بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وبناءً على عرض وزير الصحة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الصحة كل من :
1 – محمد ضويحي خالد السبيعي .
2 – فواز عبد الله مبارك الرفاعي .
مادة ثانية
على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الصحة د. باسل حمود حمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 4 ذو الحجة 1439 هـ الموافق : 15 أغسطس 2018 م