إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 234 لسنة 2018 بتعيين رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1406 · 18 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

234 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 234 لسنة 2018 بتعيين رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 1976 بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 103 لسنة 2014 بتجديد تعيين رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية،

- وبناءً على عرض وزير الإعلام ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين / مبارك الدعيج الإبراهيم الصباح – رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بدرجة وزير .

مادة ثانية

على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الإعلام محمد ناصر عبدالله الجبري

صدر بقصر السيف في : 4 ذو الحجة 1439 هـ الموافق : 15 أغسطس 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي