مرسوم رقم 234 لسنة 2018 بتعيين رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 1976 بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 103 لسنة 2014 بتجديد تعيين رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية،
- وبناءً على عرض وزير الإعلام ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين / مبارك الدعيج الإبراهيم الصباح – رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بدرجة وزير .
مادة ثانية
على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الإعلام محمد ناصر عبدالله الجبري
صدر بقصر السيف في : 4 ذو الحجة 1439 هـ الموافق : 15 أغسطس 2018 م