أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 477 (ق)

مرسوم بقانون رقم (103) لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 103 لسنة 2025

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم (103) لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2025/2024
🔍

مرسوم بقانون رقم (103) لسنة 2025 باعتماد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2025/2024.

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 1976 بإنشاء وكالة الأنباء الكويتية،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2024 بربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2024/2025،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم (8)
لسنة 2015،

- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدره المرسوم بقانون الآتي نصه:


مادة أولى

يُعتمد الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية عن السنة المالية 2024/2025 وفقاً لما يلي:

أ - بلغت الإيرادات مبلغًا وقدره 321,122.702 د.ك (ثلاثمائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة واثنان وعشرون دينارًا كويتيًّا وسبعمائة وفلسان) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ب - بلغت المصروفات مبلغًا وقدره 13,007,814.305 د.ك (ثلاثة عشر مليونًا وسبعة آلاف وثمانمائة وأربعة عشر دينارًا كويتيًّا وثلاثمائة وخمسة فلوس) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.


مادة ثانية

بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) عن السنة المالية 2024/2025 للحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية مبلغًا وقدره 12,686,691.603 د.ك (اثنا عشر مليونًا وستمائة وستة وثمانون ألفًا وستمائة وواحد وتسعون دينارًا كويتيًّا وستمائة وثلاثة فلوس) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.


مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

صدر بقصر السيف في: 16 صفر 1447هـ
الموافق: 10 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت