إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 89 لسنة 2023 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة دولة الكويت (وزارة الإعلام والثقافة) وحكومة المملكة العربية السعودية (وزارة السياحة)

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1636 · 20 مايو 2023

رقم التشريع وسنته

89 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 89 لسنة 2023 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة دولة الكويت (وزارة الإعلام والثقافة) وحكومة المملكة العربية السعودية (وزارة السياحة)

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،

- وبناء على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة دولة الكويت (وزارة الإعلام والثقافة) وحكومة المملكة العربية السعودية (وزارة السياحة)، والموقعة في مدينة العلا بتاريخ 14 نوفمبر 2022 ، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الخارجية سالم عبد الله الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 26 شوال 1444 هـ الموافق: 16 مايو 2023 م مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين حكومة دولة الكويت (وزارة الإعلام والثقافة) وحكومة المملكة العربية السعودية (وزارة السياحة) إن حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الإعلام والثقافة وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة السياحة (المشار إليهما فيما بعد ب "الطرفين ")؛

وانطلاقاً من أواصر الأخوة والصداقة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في مجال السياحة؛

فقد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى الهدف تهدف هذه المذكرة إلى تشجيع وتعزيز التعاون في مجال السياحة بين الطرفين بما يخدم تحقيق التنمية السياحية المستدامة لكل منهما، وفقا للإمكانيات المتاحة لكل طرف، ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.

المادة الثانية مجالات التعاون يعمل الطرفان على تشجيع وتعزيز التعاون بينهما في مجالات السياحة، وبخاصة في المجالات الآتية:

1. التشريعات المتعلقة بالسياحة.

2. الفنادق والمنتجعات السياحية ومنشآت الإيواء السياحي.

3. البيانات والإحصاءات السياحية.

4. المعارض والفعاليات والأنشطة السياحية في البلدين.

5. التنمية والتخطيط والاستثمار السياحي.

6. تراخيص المنشآت السياحية، وإدارتها، وتشغيلها، وتسويقها.

7. تطوير المواقع والمشروعات السياحية.

8. أي مجال آخر من مجالات السياحة يتفق عليها الطرفان.

المادة الثالثة وسائل التعاون يكون تعزيز التعاون بين الطرفين – في إطار هذه المذكرة – من خلال الوسائل الآتية:

1. تبادل المعلومات والخبرات.

2. تبادل المطبوعات والأفلام والمعروضات السياحي.

3. تبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص وممثلي وسائل الإعلام السياحي.

4. تشجيع المهتمين على القيام بأعمال بحثية مشتركة في مجال السياحة

5. تشجيع المؤسسات التعليمية – الخاصة والعامة – التي تعمل في مجال التدريب السياحي.

6. التعريف بفرص الاستثمار السياحي المتاحة في البلدين.

7. إقامة الفعاليات السياحية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل.

8. تنسيق الجهود في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بالسياحة.

9. أي وسيلة أخرى ذات صلة بمجال هذه المذكرة يتفق عليه الطرفان.

المادة الرابعة الشؤون المالية يتحمل كل طرف – وفقا لإمكانياته المتاحة – التكاليف المترتبة على تنفيذ ما يخصه من مجالات التعاون ووسائله بناء على هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة الخامسة الملكية الفكرية يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط في إطار هذه المذكرة، وذلك في ضوء الأنظمة والقوانين السارية في بلديهما والاتفاقيات الدولية المنضمين إليها.

المادة السادسة السرية يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه، وألا تنقل إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها، ويبقى هذا الالتزام سارياً حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة.

المادة السابعة تسوية الخلافات يحل أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها؛

ودياً بالتشاور بينهما، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.

المادة الثامنة آثار المذكرة لا يترتب على هذه المذكرة أي حق أو التزام ينظمه القانون الدولي، ولا تحل أحكامها بالتزامات الطرفين ولا حقوقهما وامتيازاتهما الناشئة من أي معاهدة أو اتفاقية دولية.

المادة التاسعة أحكام عامة

1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار خطي متبادل بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد استكمال الإجراءات النظامية /القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

2. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة (خمس) سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، مالم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها، قبل (ستة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.

3. يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق الطرفين كتابة، وعبر القنوات الدبلوماسية، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقاً للإجراء المشار إليه في الفقرة (1) من مذكرة التفاهم.

4. في حال إنهاء العمل بمذكرة التفاهم أو عدم تجديدها، تظل أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو الأنشطة التي نشأت في ظلها ولم يتم تسويتها بعد، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

حررت مذكرة التفاهم هذه في العلا، بتاريخ 20 ربيع ثاني 1444هـ، الموافق 14 نوفمبر 2022، من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة دولة الكويت عبد الرحمن بن بداح المطيري

وزير الإعلام والثقافة عن حكومة المملكة العربية السعودية أحمد بن عقيل الخطيب

وزير السياحة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي