مرسوم رقم 213 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت (وزارة الكهرباء والماء) وحكومة مملكة البحرين (هيئة الكهرباء والماء) بشأن التعاون في مجال الطاقة الكهربائية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت (وزارة الكهرباء والماء) وحكومة مملكة البحرين (هيئة الكهرباء والماء) بشأن التعاون في مجال الطاقة الكهربائية، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2017/4/16 والملاحق الخاصة بها والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 26 ذي القعدة 1439 هـ الموافق: 8 أغسطس 2018 م مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت (وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت) وحكومة مملكة البحرين (هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين) بشأن التعاون في مجال الطاقة الكهربائية ان حكومة دولة الكويت ممثلة "بوزارة الكهرباء والماء" وحكومة مملكة البحرين ممثلة "بهيئة الكهرباء والماء" ويشار اليهما فيما بعد ب"الطرفين" وانطلاقا من الأوامر (كذا في الأصل) الأخوية العميقة والعلاقات الثنائية المتميزة في كافة النواحي بما فيها النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تربط دولة الكويت ومملكة البحرين وفي إطار رغبة البلدين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجالي الكهرباء والماء وذلك على أساس مبدأ المصالح المتبادلة.
فقد اتفقنا على ما يلي:
المادة الأولى الأهداف تهدف مذكرة التفاهم هذه الى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية:
أ. وضع إطار عام للتعاون في شؤون الكهرباء والماء لأجل تحقيق المصالح المشتركة للطرفين؛
ب. خلق ظروف مواتية لمزيد من التطوير والتعزيز لكفاءة الطاقة والماء وترشيد استهلاكهما؛
ج. تبادل أفضل الممارسات والمخططات التنظيمية والخبرات في مجالات الكهرباء والماء.
د. تعزيز التعاون في تدريب الكوادر العلمية والفنية بشأن مسائل المياه والطاقة هـ. تبادل المعارف والخبرات في تقنيات الطاقة والمياه وموارد الطاقة البديلة.
المادة الثانية مجالات التعاون يتفق الطرفان على مجالات التعاون التالية:
أ. اعداد الدراسات الاستشارية والأبحاث في مجال تخطيط وتطوير النظام الكهربائي واستخدام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء واجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة باستخراج وتحلية وتخزين واستغلال وتوصيل واستهلاك وترشيد الماء والتعاون فيما بينهما في مجالات تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه وإدارة المؤسسات والمرافق الكهربائية والمائية ماليا وإداريا وغير ذلك من مجالات التعاون المشترك حسبما موضح بالملحقين رقم (1) و(2) من هذه المذكرة وللطرفين إضافة مجالات أخرى للتعاون فيما يتعلق بهذه المجالات.
2. وفقا للملحق رقم (3) تبادل الخبرات وزيارات الخبراء وتبادل البحوث العلمية في ميادين التعاون المشار اليها في البند رقم (1) من هذه المذكرة.
3. تشجيع تنظيم الدورات التدريبية وإيفاد المتدربين لتنمية مهارات العاملين لديهما وصقل تجاربهما وذلك وفقا للملحق رقم (4).
4. يتحمل الطرف المرسل نفقات السفر الدولي للأفراد والوفود ونفقات الإقامة بينما يتحمل الطرف المستقبل نفقات النقل الداخلي في بلاده.
5. تحديد برنامج عمل سنوي للتعاون انطلاقا من مجالات التعاون المبينة في هذه المذكرة وتنشأ لهذا الغرض لجنة متابعة مشتركة من الطرفين تجتمع مرة واحدة في السنة لتقييم برنامج العمل السابق والاتفاق على برنامج عمل جديد ويقدر الطرفان ان هناك بعض الاعمال التي قد تطرأ من وقت لآخر دون أن تكون قد ذكرت في برنامج العمل المتفق عليه ويتم الاتفاق عليها لاحقا على ضوء روح ونص هذه المذكرة.
المادة الثالثة تنفيذ بنود المذكرة تحدد مذكرة التفاهم هذه الإطار العام للتعاون الثنائي بين الطرفين ولا تغطي الشؤون المالية والاجرائية المتعلقة بتنفيذ أي بند من هذه المذكرة حيث يتم الاتفاق بشكل محدد لتنفيذ أي بند تعاون بشكل مستقل وحسب النظم التشريعية والقانونية والاجرائية المتبعة في كل بلد.
المادة الرابعة احكام عامة
1– لا تؤثر مذكرة التفاهم هذه على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية او الجماعية التي يكون البلدان طرفا فيها.
2_ تعتبر الملاحق المرفقة بهذه المذكرة جزء لا يتجزأ منها ولها الحجية القانونية المترتبة على هذه المذكرة.
المادة الخامسة تسوية الخلافات أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير و/أو تنفيذ هذه المذكرة يتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية ومن خلال المشاورات والمفاوضات.
المادة السادسة المواد الختامية
1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام حكومة مملكة البحرين لإشعار حكومة دولة الكويت كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفاء حكومة دولة الكويت لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.
2. يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين في أي وقت وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة 3 سنوات من تاريخ دخولها حير (كذا في الأصل) النفاذ وتجدد تلقائيا لمدة او لمدد مماثلة مالم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاءها قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
4. ان انهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن يؤثر على صلاحية او مدة أي اتفاقيات محددة مشاريع (كذا في الأصل) والأنشطة تمت بمناسبتها.
حررت في مدينة الكويت يوم الاحد الموافق 16 ابريل 2017 من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة مملكة البحرين خالد بن احمد بن محمد أل خليفة
وزير الخارجية ملحق رقم (1) التعاون في مجال الدراسات والاستشارات
1– اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع حسب النظم المتبعة في كلا البلدين.
2– اجراء دراسات توقعات الاحمال والاحتياجات اللازمة لمواجهتها واعداد خطط تطوير النظام الكهربائي على المدى القصير والمتوسط وطويل الأمد والدراسات الاقتصادية والتحليلات المالية وتوقعاتها المستقبلية على المدى البعيد.
3– اجراء الدراسات الفنية المتعلقة بانسياب الاحمال واستقرار النظام الكهربائي وحسابات قصر الدائرة والوقاية وأنظمة فصل الأحمال على انخفاض الذبذبة وارتفاعات الجهد وتلوث العوازل وغيرها من الدراسات اللازمة لتحسين أداء النظام الكهربائي ورفع كفاءته.
4– إجراء الدراسات الفنية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة وحفظ الطاقة وإدارة الاحمال الكهربائية وطرق ترشيد استهلاك الطاقة.
5– تصميم واعداد المواصفات الفنية ووثائق العطاءات لمشاريع شبكات النقل والتوزيع ومشاريع محطات التوليد البخارية والتوربينات الغازية ومحطات الديزل ومحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
6– تدقيق التصاميم الخاصة بمشاريع التوليد وشبكات النقل والتوزيع والفحوصات والاشراف على التركيبات المتعلقة بها.
7– تطوير استخدام الحاسوب الرئيسي والحاسوب الشخصي في مختلف الشؤون الفنية والإدارية والمالية المتعلقة بعمل المؤسسات الكهربائية.
8– إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة باستخراج وتحلية وتخزين واستغلال وتوصيل واستهلاك وترشيد المياه.
9– التعاون في الشؤون الإدارية والمالية المتعلقة بعمل المؤسسات الكهربائية والمائية .
ملحق رقم (2) التعاون في مجالات التشغيل والصيانة للمشاريع
1. إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير محطات توليد الطاقة الكهربائية واجراء التحسينات اللازمة على هذه المحطات لرفع كفاءة أدائها ودراسة إمكانية توسعتها وانشاء أنواع جديدة من محطات التوليد لتغطية احتياجات النظام الكهربائي المستقبلية مثل محطات التوليد باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
2. استخدام التقنيات الحديثة اللازمة لتحسين كفاءة واعتمادية شبكات التوزيع مثل أجهزة إعادة الغلق الاتوماتيكية والمجزنات لمعالجة الأعطال وعزلها بالسرعة الممكنة.
3. استخدام التقنيات الحديثة اللازمة لتحسين كفاءة واعتمادية محطات التوليد مثل برامج الصيانة المبرمجة باستخدام الحاسوب وبرامج مراقبة وتحسين الأداء لوحدات التوليد واختبار وتطبيق افضل أنماط التشغيل لوحدات التوليد.
4. إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير محطات تحلية المياه وإجراء التحسينات اللازمة على هذه المحطات لرفع كفاءة أدائها والاستفادة من التقنيات الحديثة لإنتاج ونقل وتوزيع وترشيد المياه.
ملحق رقم (3) تبادل الخبراء
1. عقد ندوات متخصصة مشتركة حول المواضيع المهمة التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
2. ايفاد الخبراء المختصين من أحد الطرفين الى الجانب الآخر لفترات مختلفة حسب الحاجة.
3. ايفاد موظفي أحد الطرفين الي الجانب الآخر على أعمال محددة.
4. اجراء دراسات مشتركة يتم الاتفاق عليها حسب طبيعتها.
5. قيام أحد الطرفين بتنفيذ اعمال محددة لصالح الجانب الآخر.
6. تبادل الزيارات بين المختصين لدى كلا الطرفين.
ملحق رقم (4) الدورات التدريبية 1/ تبادل المعلومات حول الدورات المتوفرة يتبادل الطرفان المعلومات حول الدورات التدريبية المتوفرة لدى كل منهما وكيفية الاستفادة منها كما يجوز لأي من الطرفين الطلب من الطرف الآخر تنظيم دورة تدريبية لعدد من العاملين لديه وفي حال موافقة الطرف الآخر على تنظيم تلك الدورة فيتم تنظيمها وفقا لهذا الملحق.
2/ محتويات الدورات التدريبية قبل الشروع في تنفيذ أي دورة تدريبية يزود الطرف الذي ينظم الدورة الطرف الآخر بالمحتوى الكامل للدورة مفصل حسب برنامج التنفيذ اليومي بما في ذلك ورشات العمل التطبيقية والزيارات الميدانية ولا يتم الشروع في تنفيذ أي دورة تنفيذية الا بعد المصادقة عليها كتابيا من قبل الطرف الآخر.
3/ تكلفة الدورات التدريبية قبل الشروع في تنفيذ أي دورة تدريبية يزود الطرف الذي ينظم الدورة الطرف الاخر بكشف مصاريف التدريب كاملة شاملة المحتويات المادية للدورة والكتب ومواد الدراسة الأخرى والتنقلات الداخلية بما في ذلك من والى المطار وغير ذلك من المصروفات.
4/ التزامات الطرف المنظم للدورة أ) استقبال المتدربين المرشحين من قبل الطرف الآخر بالمطار ومرافقتهم الى النزل.
ب) تغطية نفقات التأمين الصحي للمتدربين.
ج) تنسيق البرامج العلمية والعملية للتدريب والتطوير واختيار المدربين.
د) الحرص على حسن سير الدورات التدريبية وفقا للبرنامج المصادق عليه من الطرف الآخر.
هـ) تأمين التنقلات الداخلية الخاصة بالزيارات الميدانية.
و) إجراء التقييم اللازم للمتدربين للتأكد من اتقانهم لمواضيع التدريب.
ز) منح شهادات للمتدربين الذين يكملون بنجاح فترة تدريبهم وتسليمها لهم قبل عودتهم الي بلدهم ان أمكن.
ح) مرافقة المتدربين من النزل الى المطار عند العودة في نهاية الدورة.
ط) إبلاغ الطرف المبتعث عن أي مخالفات أو سوء سلوك أو غياب متكرر أو عدم اهتمام من قبل المتدرب لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه علما بانه في حال قرر الطرف المبتعث إنهاء تدريب المتدرب قبل انتهاء مدته او قرر المتدرب نفسه التوقف عن مواصلة البرنامج فإن ذلك لا يعفي الطرف المبتعث من سداد أي تكاليف مستحقه للطرف الذي نظم الدورة التدريبية.
ي) إعداد وإحالة تقارير نهاية الدورة التدريبية إلى الطرف المبتعث.
5/ التزامات الطرف المبتعث:
أ) ترشيح المتدربين الذين تتوفر فيهم الشروط التي يتم الاتفاق بشأنها مع الطرف الذي ينظم الدورة ومد الطرف الذي ينظم الدورة بنسخ من جوازات سفرهم وموعد سفرهم قبل بدء الدورة بسبعة أيام على الأقل.
ب) دفع تكاليف التدريب وفقا للفاتورة التي يقدمها الطرف الذي نظم الدورة.
ج) تحمل نفقات إقامة المتدربين بما في ذلك السكن والاعاشة.
د) التأمين على سلامة المتدربين وعلى ما قد يقع منهم من أفعال اثناء تواجدهم لدى الطرف الذي ينظم الدورة التدريبية.
6/ مدة التدريب يتم الاتفاق على مدة برنامج التدريب بين الطرف الذي ينظم الدورة التدريبية والطرف المبتعث.
7/ علاقة الطرف الذي ينظم الدورة بالمتدرب تنظم العلاقة بين الطرف الذي ينظم الدورة التدريبية والمتدرب بموجب اتفاقية يتم توقيعها من قبل الطرفين ويتم تزويد الطرف المبتعث بنسخة منها تحدد واجبات والتزامات وحقوق كل طرف.
8/ الانهاء المبكر للاتفاقية الموقعة بين المتدرب والطرف الذي ينظم الدورة يقوم الطرف الذي ينظم الدورة التدريبية بإبلاغ الطرف المبتعث بحالات الإلغاء المبكر للاتفاقيات التي يبرمها مع المتدربين وفقا لنصوص الاتفاقية الموقعة مع المتدرب المعني.
9/ إجراءات سداد تكاليف الدورات يقوم الطرف المبتعث بتحويل مبالغ تكلفة الدورة؟ (كذا في الأصل) الدورات الى حساب الطرف المنظم للدورة/ الدورات بعد استيفاء الإجراءات التالية.
1– انتهاء الدورة/ الدورات التدريبية.
2– تسلم الفاتورة.
3– تسلم التقرير النهائي للدورات التدريبية .