إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 208 لسنة 2024 بنقل سفير دولة الكويت لدى استراليا إلى ديوان عام وزارة الخارجية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1715 · 30 نوفمبر 2024

رقم التشريع وسنته

208 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 208 لسنة 2024 بنقل سفير دولة الكويت لدى استراليا إلى ديوان عام وزارة الخارجية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُنقل / بسام محمد القبندي - سفير دولة الكويت لدى استراليا – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في: 26 جمادى الأولى 1446 هـ الموافق: 28 نوفمبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي