مرسوم رقم 58 لسنة 2022 بنقل سفير دولة الكويت لدى جمهورية اليونان إلى ديوان عام وزارة الخارجية
بنقل سفير دولة الكويت لدى جمهورية اليونان إلى ديوان عام وزارة الخارجية
- بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، -وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له، -وعلى المرسوم رقم 224 لسنة 2016 بتعيين سفير فوق العادة مفوض، -وبناء على عرض وزير الخارجية، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنقل / سعود فيصل الدويش - سفير دولة الكويت لدى جمهورية اليونان - إلى ديوان عام وزارة الخارجية، اعتباراً من 2022/2/10.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 6 شعبان 1443 هـ الموافق: 9 مارس 2022 م