بنقل سفير دولة الكويت لدى جمهورية زيمبابوي إلى ديوان عام وزارة الخارجية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له ،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنقل / سالم شبيب الخالدي – سفير دولة الكويت لدى جمهورية زيمبابوي – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء د. محمد صباح السالم الصباح
وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في: 2 رمضان 1445 هـ الموافق: 12 مارس 2024 م