مرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1987 بالموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
1 / 6
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ۱۷۰۹ - السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم – ۱۷
مرسوم بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٧
بالموافقةعلى اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري
والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة
الاردنية الهاشمية
بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ۲۷ من شوال
سنه ١٤٠٦ هـ ، الموافق ٣ من يوليو سنة ١٩٨٦ ،
وعلى المادة ۷۰ ( فقرة ثانية ) من الدستور ،
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
اصدرنا القانون الاتي نصه :
مادة اولى
ووفق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والفني
بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
الموقع في الكويت بتاريخ ١٥ من صفر سنة ١٤٠٧ هـ الموافق
۱۹ من اكتوبر سنة ١٩٨٦م والرسائل المتبادلة الملحقة به ،
والمرافقة نصوصه لهذا القانون .
مادة ثانية
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
امير الكويت
جابر الاحمد
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح الاحمد الجابر
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح الاحمد الجابر
صدر بقصر السيف في : ۲ رجب ١٤٠٧ هـ
الموافق : ۲ مارس ۱۹۸۷ م
السنة الثالثة والثلاثون ـ العدد ١٧٠٩
الكويت اليوم ـ ١٨
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة إيضاحية
للمرسوم بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٧ بشأن الموافقة على اتفاق للتعاون الاقتصادي
والتجاري والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
تأكيدا للروابط القومية وتدعيما لصلات الاخوة العربية
التي تجمع البلدين الشقيقين وإيمانا بالمصير العربي المشترك .
ورغبة في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري
والفني القائمة بينهما وانسجاما مع ميثاق جامعة الدول العربية
واتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية ، فقد وقع في الكويت
بتاريخ ١٥ من صفر سنة ١٤٠٧ هـ الموافق ١٩ من اكتوبر سنة
١٩٨٦م اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين
حكومتي دولة الكويت والمملكة الاردنية الهاشمية .
وينص الاتفاق على ان يعمل الطرفان على تعزيز وتعميق
الروابط التجارية والاقتصادية بجميع الوسائل والامكانيات
وبما ينسجم مع متطلبات التنمية في كل من البلدين .
وقد تضمنت مواد الاتفاق احكاما تتعلق بتنشيط
التبادل التجاري بين البلدين واعفاء المنتجات الزراعية
والحيوانية والثروات الطبيعية وكذلك المنتجات الصناعية التي
منشؤها احد الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف
الآخر اعفاء كاملا من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى ،
وذلك باستثناء بعض المنتجات الصناعية التي توضع في جداول
يتفق عليها الطرفان ، بحيث تخضع هذه الجداول الى اعفاء
تدريجي بنسبة ٢٠٪ سنويا وذلك خلال مدة أقصاها خمس
سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية مع تحديد المنتج الصناعي
ذو المنشأ الكويتي أو الاردني بحيث لا تقل تكلفة المواد
الاولية ذات المنشأ العربي واليد العاملة المحلية وتكاليف الانتاج
المحلية الاخرى الداخلة في صنعه عن ٤٠٪ من تكاليف انتاجه
الكلية وعلى ان يكون ذلك غير قابل للنفاذ الا بعد تبادل
جداول المنتجات المشار إليها والتي سيصار الى وضعها بشكلها
النهائي في غضون ثلاثة اشهر من توقيع هذا الاتفاق كما جاء
في الرسائل المتبادلة بين الطرفين والملحقة بهذا الاتفاق كما
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع اقامة المعارض التجارية
وتبادل الدراسات والبحوث العلمية وتشجيع السياحة بينهما
مع توفير كافة الامكانيات والوسائل لتسهيل حركة النقل البري
والبحري والجوي والنقل بالعبور وتطوير التعاون في مجال
الاتصالات السلكية واللاسلكية .
كما نصت الاتفاقية على تشجيع الاستثمارات والمشروعات
المشتركة بين البلدين وعلى منح الاستثمارات وعائداتها
التي يوظفها احد الطرفين المتعاقدين أو اشخاصه الطبيعية او
المعنوية في بلد الطرف المتعاقد الاخر معاملة لا تقل افضلية عن
تلك الممنوحة للاستثمارات وعائداتها الموظفة من قبل دولة
ثالثة ، هذا مع استثناء الاستثمارات وعائداتها الموظفة في
المملكة الاردنية الهاشمية من قبل الشركات العربية المشتركة
والمنبثقة عن المجالس والهيئات والمؤسسات الاقتصادية العربية
من هذا التفضيل وذلك بموجب الرسائل المتبادلة الملحقة بهذا
الاتفاق .
ونصت المادة الخامسة عشر من الاتفاقية على تشكيل
لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين تختص
بمتابعة تنفيذ احكام هذا الاتفاق ومعالجة اية صعوبات او
نزاعات قد تنشأ من تفسير او تطبيق نصوص هذا الاتفاق .
ومدة الاتفاق عشر سنوات تبدأ من تاريخ تبادل وثائق
التصديق عليه ثم تجدد تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين الطرف
الآخر كتابة وقبل سنة اشهر من انتهاء مدة الاتفاق برغبته في
عدم تجديده وعلى ان تظل احكامه سارية بالنسبة لكافة
الاتفاقيات والعقود الناجمة عنه والاستثمارات التي نشأت
خلال فترة العمل به لحين تنفيذها وتصفية الحقوق المتعلقة
بها على الا يجاوز ذلك مدة عشرين عاما من تاريخ انتهاء
العمل بالاتفاق .
وحيث ان هذا الاتفاق يعتبر اتفاقا تجاريا ذا أهمية
خاصة بالنسبة لدولة الكويت من نواحي عديدة منها اعفاء
الصادرات الكويتية الى الاردن من الرسوم الجمركية وغيرها
مما يساهم في تشجيع الصناعة الكويتية وفتح اسواق التصدير
امامها وهو بذلك يحقق مصلحة الكويت ، ولا يتعارض مع
التزاماتها في المجالين العربي والدولي .
لذلك فقد اعد مشروع القانون المرافق للموافقة على
هذا الاتفاق .
الكويت اليوم – ١٩
العدد ١٧٠٩ – السنة الثالثة والثلاثون
اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجارى والفنى
بين
حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
تأكيدا للروابط القومية وتدعيما لروابط الاخوة العربية التي تجمع البلدين الشقيقين . وإيمانا بالمصير العربي المشترك ورغبة في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجارى والفنى القائمة بينهما وانسجاما مع ميثاق جامعة الدول العربية واتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية .
فان حكومتي دولة الكويت والمملكة الاردنية الهاشمية ويشار اليهما فيما بعد بـ «الطرفين المتعاقدين» قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز وتعميق الروابط التجارية والاقتصادية بينهما بجميع الوسائل والامكانيات . بما في ذلك توسيع مجالات العمل في مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية للاشخاص الطبيعيين والمعنويين في بلديهما بما ينسجم مع متطلبات التنمية في كل منهما .
المادة الثانية
يتخذ الطرفان المتعاقدان كل ما من شأنه زيادة وتنويع حجم التبادل التجاري بينهما وازالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك وفق الانظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين .
المادة الثالثة
أ – تعفى اعفاءا كاملا من رسوم التعريفة الجمركية ورسوم الاستيراد المنتجات الزراعية والحيوائية والثروات الطبيعية التي منشؤها احد الطرفين المتعاقدين .
ب – تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى المنتجات الصناعية التي يكون منشؤها احد الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف المتعاقد الاخر وذلك باستثناء المنتجات المدرجة في الجداول التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .
ج - يتم اعفاء المنتجات الوارد ذكرها في الجداول المذكورة في الفقرة ( ب ) تدريجيا وبنسبة ٢٠٪ سنويا وذلك خلال مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .
المادة الرابعة
يعتبر منتجا صناعيا ذا منشأ كويتي او اردني لاغراض هذا الاتفاق كل منتج صناعى لا تقل كلفة المواد الاولية ذات المنشأ العربي واليد العاملة المحلية وتكاليف الانتاج المحلية الاخرى الداخلة في صنعه عن (٤٠٪) من تكاليف انتاجه الكلية وترفق المنتجات والمصنوعات المستوردة من والى بلد احد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف المتعاقد الآخر بشهادة منشأ صادرة عن السلطات الحكومية المختصة في البلد المصدر .
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع اقامة المعارض الدائمة والمؤقته والمتخصصة في كل من البلدين زيادة في التعريف بمنتجاتهما . وكذلك تشجيع تبادل الوفود الرسمية وغير الرسمية وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية وكذلك تعزيز دور المراكز التجارية واهمية اقامتها في كلا البلدين وفقا للقوانين والأنظمة المرعية فيهما .
المادة السادسة
يشجع كل طرف متعاقد استثمارات الطرف المتعاقد الاخر في بلده وتقبل مثل هذه الاستثمارات في المجالات المسموح بها طبقا للانظمة والقوانين المرعية في كل من بلدى الطرفين المتعاقدين .
ويعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام المشروعات المشتركة من خلال القطاع العام والقطاع الخاص في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي وبما يخدم المصالح المشتركة للطرفين المتعاقدين والتكامل الاقتصادي العربي .
المادة السابعة
أ – تمنح الاستثمارات وعائدات الاستثمارات التي يوظفها احد الطرفين المتعاقدين او الاشخاص الطبيعيين او المعنويين التابعين له في بلد الطرف المتعاقد الاخر معاملة لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة لاستثمارات وعائدات الاستثمارات الموظفة من قبل اى دولة ثالثة وذلك طبقا للقوانين السارية في كل من البلدين . كما تستفيد هذه الاستثمارات من مزايا التشجيع والحماية المقررة لراس المال الوافد طبقا لقوانين تشجيع الاستثمار السارية المفعول في كل من البلدين وطبقا للاتفاقيات المتعلقة باستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية المعقودة في نطاق جامعة الدول العربية والمصادق عليها من قبل كل من الطرفين المتعاقدين .
السنة الثالثة والثلاثون ـ العدد ١٧٠٩
الكويت اليوم
٢٠
ب ـ كما توفر لهذه الاستثمارات التسهيلات المناسبة
والحوافز واشكال التشجيع الاخرى بما فيه الاعفاءات الضريبية
بالحدود والشروط التى يتم اقرارها من وقت لاخر باتفاق
الطرفين المتعاقدين .
ج ـ على كل طرف متعاقد ان يسمح بتحويل الارباح
والفوائد والعائدات الاخرى المستحقة عن الاستثمارات المبينة
اعلاه وكذلك اعادة تحويل رؤوس الاموال والاموال المستحقة
عن التصفية الكلية أو الجزئية لهذه الاستثمارات وذلك بنفس
نوع العملة التى ورد فيها راس المال اصلا لاغراض الاستثمار
او بأية عملة اخرى قابلة للتحويل وبحرية تامة وبدون تأخير .
المادة الثامنة
لا يجوز تأميم او نزع ملكية او اخضاع استثمارات احد
الطرفين المتعاقدين او الاشخاص الطبيعيين او المعنويين التابعين
لاى منهما لاجراءات تعادل فى أثرها التأميم او نزع الملكية
وذلك في داخل حدود الطرف المتعاقد الاخر الا بسبب المصلحة
العامة لذلك الطرف المتعاقد ولقاء تعويض عادل وآنى ، وتقدر
قيمة التعويض بقيمة الاستثمارات وقت نزع الملكية كما يتم
تحويل قيمة التعويض بنفس العملة التى وردت فيها لاغراض
الاستثمار او بأية عملة اخرى قابلة للتحويل .
المادة التاسعة
لاغراض هذا الاتفاق ، تحدد اسعار الصرف وفقا
للاسعار الرسمية المتفق عليها في صندوق النقد الدولي ، او في
حالة عدم توفر مثل هذه الاسعار ، وفقا لاسعار الصرف الرسمية
لحقوق السحب الخاصة او اى عملة قابلة للتحويل يتفق عليها
بين الطرفين المتعاقدين .
المادة العاشرة
يجرى التعاون الكامل بين الطرفين المتعاقدين في مجال
انتقال القوى العاملة وتبادلها ، بما في ذلك تبادل الخبرات في
مجال التدريب المهني والتأمينات الاجتماعية والصحية والسلامة
العمالية وفق الأنظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين .
المادة الحادية عشر
يبذل الطرفان المتعاقدان جهودا فعالة ومشتركة في مجال
تطوير القطاعات الانتاجية المختلفة والاستفادة القصوى من
كافة الخبرات المتوفرة في كلا البلدين من خلال تبادل الدراسات
والبحوث العلمية والفنية والتشريعات والمعلومات الضرورية
الأخرى ، وتشجيع تبادل الزيارات والوفود لهذه الاغراض
واستقبال المتدربين وارسال الخبراء الاختصاصيين والفنيين ،
وذلك وفقا للبرامج التى تعد ويتم الاتفاق عليها بين المؤسسات
المعنية فى بلدى الطرفين المتعاقدين كما ويعمل الطرفان المتعاقدان
على تحقيق الاستفادة من تجارب بعضهما في مختلف المجالات
والعمل على الاستفادة من خدمات المعاهد والمؤسسات المختصة
في اعداد الكوادار اللازمة .
المادة الثانية عشر
يشجع كل من الطرفين المتعاقدين السياحة بين البلدين
بتيسير اجراءات السفر وتشجيع الرحلات والسياحة الجماعية
وانخاذ كل ما من شأنه زيادة الحركة السياحية بين البلدين .
كما يسعى الطرفان المتعاقدان لتحقيق التعاون في مجالات
السياحة بصورة عامة في حدود الانظمة والقوانين السائدة
في كلا البلدين .
المادة الثالثة عشر
يعمل الطرفان المتعاقدان على توفير كافة الامكانيات
والوسائل لتسهيل حركة النقل البري والبحرى والجوى وكذلك
النقل بالعبور ( الترانزيت ) بين البلدين ، وذلك وفق القوانين
والانظمة المرعية في كلا البلدين .
كما يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع وتعزيز تبادل
الخبرات الفنية في مجالات النقل المختلفة .
كذا كيعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير التعاون في
مجال المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية .
المادة الرابعة عشر
يسمح الطرفان المتعاقدان لوسائط نقل الركاب الخصوصية
والعمومية المؤجرة وسيارات نقل الركاب الكبيرة العابرة
للقارات وكذلك وسائط النقل العائدة للمؤسسات السياحية
الحكومية او الخاصة في اي من بلدى الطرفين المتعاقدين
بالدخول الى اراضى الطرف المتعاقد الاخر والمرور فيها
وعبورها وكذلك الخروج بهم من اراضيه وفقا للقوانين والأنظمة
المرعية لكلا الطرفين المتعاقدين .
المادة الخامسة عشر
تشكل لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين المتعاقدين
تكون مهمتها ما يلى :ـ
أ ـ متابعة تنفيذ احكام هذا الاتفاق وما ينبثق عنه
من بروتوكولات مشتركة بين البلدين .
ب ـ معالجة اية صعوبات او نزاعات قد تنشأ عن تفسير
او تطبيق هذا الاتفاق
ج ـ اقرار التوصيات الكفيلة بتعزيز وتطوير التعاون
الاقتصادي والتجاري والفني بين الطرفين المتعاقدين وكل ما
يعزز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
الكويت اليوم - ۲۱
العدد ۱۷۰۹ - السنة الثالثة والثلاثون
د ــــ اعادة النظر في الجداول المشار اليها في المادة الثالثة
فقرة ( ب ) وتعديلها بصورة دورية .
هـ ــــ اللجنة المشتركة تشكيل لجان فرعية متخصصة
وحسب ما تقتضيه الضرورة تتولى دراسة الامور التي تحال
اليها .
و ــــ تجتمع اللجنة المشتركة خلال الربع الاخير من كل
سنة وبصورة دورية في عمان والكويت بالتناوب وتجتمع
كلما اقتضت الحاجة وباتفاق الطرفين المتعاقدين .
المادة السادسة عشر
أ ــــ يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من كلا الطرفين
المتعاقدين كل وفق انظمته الدستورية ويوضع موضع التنفيذ
اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه .
ب ــــ يسرى هذا الاتفاق لمدة عشر سنوات اعتبارا من
تاريخ نفاذه ويجدد تلقائيا لمدة او مدد اخرى متساوية ما لم
يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة قبل
ستة اشهر من انقضاء المدة الأولى او اى من المدد اللاحقة
برغبته في عدم تجديد الاتفاق على ان تظل احكام هذا الاتفاق
نافذة بالنسبة لكافة الاتفاقيات والعقود الناجمة عنه والاستثمارات
التي نشأت خلال فترة العمل به لحين تنفيذ الالتزامات الكاملة
لكلا الطرفين المتعاقدين وتصفية الحقوق المتعلقة بها بشرط ان
يتجاوز ذلك مدة عشرين عام من تاريخ انتهاء العمل بالاتفاق .
وقع هذا الاتفاق في دولة الكويت بتاريخ ١٥ صفر ١٤٠٧
هجرية الموافق ۱۹ اكتوبر ۱۹۸٦ من نسختين اصليتين باللغة
العربية ولكل منهما حجية كاملة .
عن حكومه المملكه الاردنية الهاشمية
رجائي المعشر
وزير الصناعة والتجارة ،
عن حكومه دولة الكويت
فيصل عبد الرزاق الخالد
وزير التجارة والصناعة
السنة الثالثة والثلاثون ـ العدد ١٧٠٩
٢٢ - الكويت اليوم
معالي الاخ فيصل عبدالرزاق الخالد المحترم
وزير التجارة والصناعة
تحية طيبة وبعد :-
بالاشارة الى المباحثات الاقتصادية التي جرت بيننا والتي انتهت الى التوقيع على اتفاق التعاون الاقتصادي والفنى بتاريخ ١٩ اكتوبر ١٩٨٦ واشارة الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة السابعة من الاتفاق المشار اليه اعلاه .
ارجو اذ ابلغ معاليكم بأن ما ورد في هذه الفقرة والمتعلقة بمنح الاستثمارات وعائدات الاستثمارات التي يوظفها أحد الطرفين المتعاقدين او الأشخاص الطبيعيين او المعنويين التابعين له في بلد الطرف الآخر معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة الاستثمارات وعائدات الاستثمارات الموظفة من قبل أي دولة ثالثة وذلك طبقا للقوانين السارية في كل من البلدين . لا ينطبق على الاستثمارات وعائدات الاستثمارات الموظفة في المملكة الاردنية الهاشمية من قبل الشركات العربية المشتركة والمنبثقة عن المجالس والهيئات والمؤسسات الاقتصادية العربية .
ارجو التفضل بإبلاغي موافقتكم على ما تقدم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير الصناعة والتجارة
د. رجائي المعشر
الكويت في ١٩٨٦/١٠/١٩
معالي الأخ/ د. رجائي المعشر المحترم
وزير الصناعة والتجارة
تحية طيبة وبعد :-
يسرني أن انهى لمعاليكم اننى قد تسلمت كتابكم المؤرخ ١٩٨٦/١٠/١٩ ونصه كالأتي :
"بالاشارة الى المباحثات الاقتصادية التي جرت بيننا والتي انتهت الى التوقيع على اتفاق التعاون الاقتصادي والفنى بتاريخ ١٩ اكتوبر ١٩٨٦ واشارة الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة من الاتفاق المشار اليه اعلاه .
ارجو اذ ابلغ معاليكم بأن ما ورد في هذه الفقرة والمتعلقة بمنح الاستثمارات وعائدات الاستثمارات التي يوظفها احد الطرفين المتعاقدين او الاشخاص الطبيعيين او المعنويين التابعين له في بلد الطرف الآخر معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لاستثمارات وعائدات الاستثمارات الموظفة من قبل أي دولة ثالثة وذلك طبقا للقوانين السارية في كل من البلدين . لا ينطبق على الاستثمارات وعائدات الاستثمارات الموظفة في المملكة الاردنية الهاشمية من قبل الشركات العربية المشتركة والمنبثقة عن المجالس والهيئات والمؤسسات الاقتصادية العربية .
يسرني ابلاغكم بموافقتي بما جاء بكتابكم المشار اليه مع أطيب التمنيات .
وزير التجارة والصناعة
فيصل عبدالرزاق الخالد
الكويت في ١٩٨٦/١٠/١٩
معالي الأخ/ الدكتور رجائي المعشر المحترم
وزير الصناعة والتجارة
بعد التحية ،
يطيب لي أن اشير الى محادثاتنا التي تمخضت عن توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومتي دولة الكويت والمملكة الاردنية الهاشمية والتي نعقد عليها امالالكبيرة للنهوض بالمجالات التنموية والاقتصادية بين بلدينا .
كما يطيب لي أن انوه الى أن الفقرات ب ، ج من المادة الثالثة من الاتفاق المذكور ستكون غير قابلة للنفاذ الا بعد تبادل جداول المنتجات المشار اليها والتي سيصار الى وضعها بشكلها النهائي في غضون ثلاث أشهور من توقيع هذا الاتفاق .
آملين لبلدينا الشقيقين كل تقدم وازدهار .
مع اطيب التمنيات
وزير التجارة والصناعة
فيصل عبدالرزاق الخالد
الكويت في ١٩٨٦/١٠/١٩
معالي الأخ/ فيص عبد الرزاق الخالد المحترم
وزير التجارة والصناعة
بعد التحية ،
يسرني أن انهى لمعاليكم اننى قد تسلمت كتابكم المؤرخ في ١٩٨٦/١٠/١٩ ونصه كالاتي :
يطيب لي أن اشير الى محادثاتنا التي تمخضت عن توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومتي دولة الكويت والمملكة الاردنية الهاشمية والتي نعقد عليها امالالكبيرة للنهوض بالمجالات التنموية والاقتصادية بين بلدينا .
كما يطيب لي أن انوه الى أن الفقرات ب ، ج من المادة الثالثة من الاتفاق المذكور ستكون غير قابلة للنفاذ الا بعد تبادل جداول المنتجات المشار اليها والتي سيصار الى وضعها بشكلها النهائي في غضون ثلاث أشهر من توقيع هذا الاتفاق .
آملين لبلدينا الشقيقين كل تقدم وازدهار .
مع اطيب التمنيات
وزير التجارة والصناعة
د. رجائي المعشر
الكويت في ١٩٨٦/١٠/١٩