مرسوم رقم 108 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2012/11/4، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 2 رمضان 1440 هـ الموافق : 7 مايو 2019 م اتفاقية التعاون الثقافي بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة دولة الكويت ويمثلها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتمثلها وزارة الثقافة – والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين – ورغبة منهما في استمرار وتعزيز روابط الأخوة بين شعبي البلدين، وتشجيعاً لمزيد من التعاون في المجالات الثقافية والفنية، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في كلا البلدين:
– فقد تم الاتفاق على ما يلي:
مادة (1) يشجع الطرفان التفاهم المشترك بينهما، بهدف المحافظة على هويتهما الثقافية ودعم تطويرها، كما يشجعان التعرف على الفنون والثقافة والمظاهر الثقافية لشعبيهما عن طريق تبادل الزيارات والأنشطة لمواطني البلدين.
مادة (2) يعزز الطرفان ويسهلان الاتصال المباشر بينهما في مجالات الأدب والفنون والسينما والمعمار والمكتبات والأرشيف وسواها من المجالات الثقافية.
مادة (3) يشجع الطرفان المشاركة في معارض الكتب التي تقام في كلا البلدين والتي تكون تحت رعاية البلد المستقبل، ويعفى كلا الطرفين من أية رسوم مالية نظير مشاركتهما في تلك المعارض سواء جمركية أو أية رسوم أخرى.
مادة (4) يشجع الطرفان المشاركة في المهرجانات والمسابقات والمعارض الثقافية والفنية (الموسيقى، المسرح، السينما، الفنون التشكيلية) والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات البحث الثقافية التي تقام في كل من البلدين في إطار هذه الاتفاقية.
مادة (5) يشجع الطرفان إقامة أسبوع ثقافي للطفل في كلا البلدين، يضم الأسبوع الفعاليات التالية:
– عرض موسيقي أو مسرحي للأطفال.
– إقامة معرض خاص لرسوم الأطفال.
– إقامة ورشة فنية للأطفال يقدمها فنانين بارعين في فنون الأطفال.
– عرض أفلام للأطفال.
– إقامة معرض للكتاب يضم كتب وقصص للأطفال والناشئة والشباب لكتاب وناشرين من كلا البلدين.
– إقامة ندوات وحلقات نقاشية تناقش قضايا الطفل والناشئة.
– عرض كتيبات خاصة لمهرجانات أطفال أقيمت في البلدين.
– تنظيم معرض للتراث الشعبي، يعرض الألعاب والعادات الشعبية.
مادة (6) يعمل الطرفان على تبادل الزيارات للفنانين والخبراء والمختصين في مجال الفنون الجميلة، واستقبال الدارسين والباحثين، وإقامة الورش الفنية.
مادة (7) يعمل الطرفان على تبادل الزيارات للفرق المسرحية بين البلدين، وتبادل الخبرات واستقبال الدارسين والباحثين في مجال المسرح، وإقامة الورش المسرحية.
مادة (8) يعمل الطرفان على تبادل الزيارات للفرق الموسيقية والفلكلورية بين البلدين، وتبادل الزيارات والخبراء والمختصين، واستقبال الدارسين والباحثين في مجال الموسيقى، وإقامة الورش الموسيقية.
مادة (9) يعمل الطرفان على حفظ وصيانة المخطوطات وتبادل الإصدارات والفهارس وكتب التراث.
مادة (10) يعمل الطرفان على تبادل الخبرات الثقافية والفنية وتوفير الكتب والدوريات والنشرات الصادرة عن المؤسسات الثقافية المختلفة، والببيولوجرافيات الوطنية، وكل ما من شأنه التعريف بالتاريخ والجوانب الثقافية والعادات والتقاليد في كلا البلدين وذلك من أجل إرساء قواعد التعاون بين المكتبات الوطنية في كلا البلدين.
مادة (11) يشجع الطرفان التعريف بالإنتاج الأدبي في بلديهما، ويتبادلان المنشورات الثقافية الصادرة في كلا البلدين.
مادة (12) يتبادل الطرفان إقامة الأسابيع والأيام الثقافية في كلا البلدين، ويتفق على تفاصيلها عبر الطرق الرسمية المعتادة.
أحكام عامة
مادة (13) يغطي الطرف المرسل تكاليف سفر الأفراد والوفود، ويغطي الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والتنقل الداخلي.
مادة (14) يغطي الطرف المستقبل تكاليف العلاج الطبي للأفراد الموفدين في حالة المرض المفاجئ.
مادة (15) يغطي الطرف المرسل تكاليف نقل المعروضات لمكان عرضها الأول وتكاليف إرجاعها لبلدها، كما يتحمل الطرف المرسل تكاليف تأمين المعروضات.
مادة (16) يتحمل الطرف المستقبل تكاليف تنظيم المعارض ومنها تكاليف الموقع والفهارس والملصقات والنقل الداخلي للمعروضات.
مادة (17) يعمل الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تختص في مجال الثقافة والفنون، وتضم ممثلين من كلا الجانبين تقوم بمناقشة وإعداد البرامج التي يجب تنفيذها بشكل مشترك، تجتمع هذه اللجنة على الأقل مرة واحدة سنوياً، أو في حال قيام أحد الطرفين بطلب ذلك.
مادة (18) يجوز لأي طرف من الطرفين أن يطلب إجراء مشاورات ثنائية بقصد الإضافة أو التعديل على هذه الاتفاقية، وذلك عبر الطرق الرسمية المعتادة، على أن أي تعديل يتم إجراؤه لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد استكمال نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من هذه الاتفاقية.
مادة (19) تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً وعبر الطرق الدبلوماسية عن رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية وذلك قبل انتهائها بستة أشهر، ويمكن للطرف الذي أبدى رغبته بالإنهاء العدول عن ذلك خلال فترة الستة شهور المذكورة.
مادة (20) تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.
حُررت هذه الاتفاقية في مدينة الكويت يوم الأحد بتاريخ 19 ذو الحجة 1433 هجري الموافق 4 نوفمبر 2012م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ناصر جودة
وزير الخارجية