مرسوم رقم 189 لسنة 2018 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة التربية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له ،
- وبناءً على عرض وزير التربية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة التربية كل من :
1 - صلاح دبشة صالح خليفة الماجدي .
2 - المهندس / ياسين عبد الله علي الياسين .
مادة ثانية
على وزير التربية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة صباح خالد الحمد الصباح
وزير التربية د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر بقصر السيف في: 11 ذو العقدة (كذا في الأصل) 1439 هـ الموافق: 24 يوليو 2018 م