مرسوم رقم 68 لسنة 2026 بتعيين نائب وزير الخارجية
مجلس الوزراء مرسوم رقم 68 لسنة 2026 بتعيين نائب وزير الخارجية -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م، -وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له، -وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له، -وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له، -وبناءً على عرض وزير الخارجية، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / حمد سليمان مشعان المشعان - في وظيفة نائب وزير الخارجية
- بالدرجة الممتازة.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 9 ذو القعدة 1447 هـ الموافق: 26 أبريل 2026 م