إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 180 لسنة 2018 بتعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1401 · 14 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

180 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 180 لسنة 2018 بتعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ,

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وبناءً على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين/ حسن عبدالله إبراهيم الخضر – نائباً لمدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بدرجة وكيل وزارة مساعد .

مادة ثانية على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الشئون الاجتماعية والعمل هند صبيح براك الصبيح

صدر بقصر السيف في: 21 شوال 1439 هـ الموافق: 5 يوليو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي