مرسوم رقم 180 لسنة 2018 بتعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ,
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وبناءً على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/ حسن عبدالله إبراهيم الخضر – نائباً لمدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بدرجة وكيل وزارة مساعد .
مادة ثانية على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الشئون الاجتماعية والعمل هند صبيح براك الصبيح
صدر بقصر السيف في: 21 شوال 1439 هـ الموافق: 5 يوليو 2018 م