إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 82 لسنة 2021 بتعيين مستشار بدرجة وزير في ديوان سمو ولي العهد

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1530 · 11 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

82 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 82 لسنة 2021 بتعيين مستشار بدرجة وزير في ديوان سمو ولي العهد

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 8 لسنة 1993 بتعيين مستشار بديوان سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء،

- وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 2021 بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين المستشار/ ضاري عبد الله العثمان – مستشاراً في ديوان سمو ولي العهد بدرجة وزير – لمدة أربع سنوات.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 24 شعبان 1442 هـ الموافق: 6 ابريل 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي