مرسوم رقم (121) لسنة 2026 بإسقاط الجنسية الكويتية عن بعض الأشخاص
مادة أولى
تسقط الجنسية الكويتية عن المذكورين أدناه:
مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح — النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 14 صفر 1448هـ الموافق: 28 يوليو 2026م