مرسوم رقم 118 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق
مرسوم رقم 118 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بعد الاطلاع على الدستور، وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2015/12/22 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ناصر صباح الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 24 رجب 1439 هـ الموافق: 10 أبريل 2018 م مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين حكومة دولة الكويت وجمهورية العراق إن حكومة دولة الكويت ويمثلها وزارة المواصلات وحكومة جمهورية العراق ويمثلها وزارة الاتصالات والمشار اليهما فيما يلي بـ " الطرفين المتعاقدين "ورغبة منهما في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنفعة الطرفين في هذا المجال وآخذين بعين الاعتبار أن المعلومات والاتصالات تعد عاملاً أساسياً في تحسين التعاون الفني والتجاري والاقتصادي والاجتماعي لكلا الطرفين. ومقرين بأهمية التعاون المتبادل من أجل تطوير خدمات الاتصالات الحديثة في مجال تحديث المعلومات وشبكات الاتصالات وزيادة استخدام شبكة الانترنت وإدارة تطوير البرمجيات وتبادل تكنولوجيا المعلومات وغيرها. ولتحقيق الرغبة المشتركة لتحسين آفاق التعاون المشترك من أجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستفادة من التطور التكنولوجي في مجال تطبيقات الاتصالات المختلفة والسيطرة على منافذ الربط الدولي بين الطرفين فيما يتعلق بشبكة الكابلات الضوئية، ولتحقيق هذه الأهداف فقد اتفق الطرفين على ما يلي ":
المادة الأولى إن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم هو تشجيع التعاون بين الطرفين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والربط البيني في إطار عمل يعتمد على المساواة والتعاون والمنفعة المشتركة والمعاملة بالمثل بما ينسجم مع التشريعات واللوائح السائدة في بلد ولا تترتب بموجب مذكرة التفاهم هذه أي حقوق مالية أو واجبات قانونية وسوف يعمل كل طرف على بذل ما بوسعه لغرض عدم إلحاق أي ضرر مادي أو معنوي بمصالح الطرف الآخر المعتبرة ومن خلال توظيف الموارد المتاحة في سبيل دعم التعاون الثنائي بين الطرفين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المادة الثانية يتعاون الطرفان لغرض تحقيق الأهداف المشتركة في المجالات الآتية:
1–الربط البيني عبر الحدود المشتركة باستخدام كابل الألياف الضوئية الممتد بين مركز العبدلي الحدودي ومنطقة صفوان الحدودية وذلك باستخدام تقنية DWDM/SDH لربط شبكة الاتصالات بدولة الكويت مع شبكة الاتصالات بجمهورية العراق.
2–الاستفادة من الامكانيات الفنية المتوافرة من خلال أنظمة الربط البيني لتحسين مستوى الاتصالات الدولية الصوتية ونقل البيانات بين الطرفين.
3–الاستفادة من محطات الإنزال للكوابل البحرية في البلدين لاستخدامها في استعادة الحركة أثناء القطوعات على الكوابل البحرية.
4–العمل على إنشاء وتركيب هوائيات لنقل الاتصالات الصوتية الدولية وذلك لتوفير البديل أثناء القطوعات بين الكوابل لضمان استمرارية حركة الاتصالات.
5–العمل على معالجة التفاوت في الأسعار بين الطرفين.
المادة الثالثة يقوم الطرفان بتطبيق التعاون المشترك بجدية وفقاً للأطر التالية:
1–تطوير الاتصالات الدولية بين الطرفين.
2–زيادة سعات الربط البيني
3–العمل على حل تداخل الترددات بين الطرفين.
4–تسهيل مشاركة الوفود من الجانبين في المؤتمرات والاجتماعات العالمية التي تقام في أي بلد من الطرفين.
المادة الرابعة
1–لغرض تنسيق نشاطات التعاون، يقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة بغرض التنسيق بين كل طرف لتحديد الجوانب الخاصة بالتعاون والتفاوض حول القضايا الأخرى بموجب مذكرة التفاهم هذه، على أن تحدد اللجنة المشتركة مواعيد اجتماعاتها بصورة دورية يتفق عليها لاحقا
2–يسمي كل طرف ممثل من بين أعضاء اللجنة المشتركة لتنسيق المواقف وإعداد جدول أعمال اللجنة المشار اليها في الأعلى ومواعيد انعقاد اجتماعاتها ومتابعة التوصيات التي تقررها اللجنة.
المادة الخامسة المعلومات المتبادلة بين الطرفين لا يجوز افشائها الى طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الآخر.
المادة السادسة يتعين على الشركات التي ستقوم بتوفير الاتصالات بين الطرفين أن تكون مرخصة من قبل سلطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدين وأن يتم المصادقة على ذلك من قبل الطرف الآخر. ولا يسمح بالربط بين الطرفين إلا من خلال شركة مرخصة من قبل كل طرف وموافقة صريحة من الجهة المختصة في البلدين ويجري تبادل المخاطبات الرسمية بما يضمن تنفيذ هذا الهدف المشترك.
المادة السابعة
1–تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية يفيد فيه الطرفان المتعاقدان إتمام كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لإنفاذ مذكرة التفاهم، وتسري هذه المذكرة لمدة (5) سنوات وتجدد لمدة أو مدد مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها، وذلك قبل (6) أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها عبر القنوات الدبلوماسية.
2–يجوز التعديل أو الإضافة على مذكرة التفاهم بعد موافقة الطرفين المتعاقدين كتابة عبر القنوات الدبلوماسية وتعتبر هذه التعديلات أو الإضافات جزءاً لا يتجزأ من مذكرة التفاهم. وتدخل هذه التعديلات أو الإضافات حيز التنفيذ طبقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
بعد استكمال الإجراءات اللازمة لإلغاء مذكرة التفاهم وفقاً للبند السابق سوف لن يكون لمسألة الإلغاء أي تأثيرات سلبية أو اضرار على الاتفاقات أو العقود المبرمة بموجب مذكرة التفاهم.
–حررت هذه المذكرة في مدينة الكويت، يوم الثلاثاء بتاريخ 10 من ربيع الأول 1437هـ الموافق 2015/12/22. بنسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما الحجية القانونية الكاملة.