إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم لسنة 1977 بالموافقة على الاتفاق بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية لتنظيم الخدمات الجوية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1170 · 18 ديسمبر 1977

رقم التشريع وسنته

— لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم لسنة 1977 بالموافقة على الاتفاق بين دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية لتنظيم الخدمات الجوية

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالموافقة على الاتفاق بين دولة الكويت والمملكة الاردنية الهاشمية لتنظيم الخدمات الجوية نحن صباح السالم الصباح

أمير الكويت بعد الاطلاع على المادة ٧٠ من الدستور ، وعلى القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ باعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالاتي :

مادة أولى ووفق على الاتفاق بين دولة الكويت والمملكة الاردنية الهاشمية لتنظيم الخدمات الجوية ، الموقع في الكويت بتاريخ ٢٣ من جماد الأول سنة ١٣٩٧ ه الموافق ١٠ من مايو ١٩٧٧ م وجدول الطرق ومذكرة التفاهم ، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر الاحمد الجابر الصباح

وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : ٢ محرم ١٣٩٨ ه الموافق : ١٢ ديسمبر ١٩٧٧ م (( اتفاق )) بين : دولة الكويت و المملكة الاردنية الهاشمية لتنظيم الخدمات الجوية ان حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمسميان فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ، رغبة منهما في تنشيط وتنمية الخدمات الجوية بين دولة الكويت والمملكة الاردنية الهاشمية ، وانماء التعاون الدولي في هذا المجال الى اقصى حد مستطاع ورغبة منهما في ان تطبق مبادىء واحكام معاهدة الطيران المدني الدولية التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر سنة ١٩٤٤ ، فقد تم الاتفاق على ما يأتي :- المادة الأولى فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق وما لم يتضمن سياق النص معنى آخر : - أ تعني عبارة « المعاهدة » معاهدة الطيران المدني الدولية التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر سنة ١٩٤٤ ، كما تتضمن اية ملاحق انشئت طبقا للمادة ( ٩٠ ) من هذه المعاهدة وأية تعديلات ادخلت على الملاحق او المعاهدة طبقا للمادتين ( ٩٠ ، ٩٤ ) اعتمدها الطرفين .

ب تعني عبارة « سلطان الطيران » بالنسبة لدولة الكويت الادارة العامة للطيران المدني ، وبالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية وزارة النقل / مديرية الطيران المدني او بالنسبة لكليهما أى شخص آخر او هيئة يعهد اليها القيام بالمهام التي تمارسها هذه السلطات .

ج تعني عبارة « مؤسسة نقل جوى معينة » مؤسسة النقل الجوى التي يعينها احد الطرفين المتعاقدين كتابة لدى الطرف المتعاقد الاخر طبقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق كمؤسسة نقل جوى لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المعينة وفقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا الاتفاق .

د ان عبارات « اقليم » و « خدمة جوية » و « خدمة جوية دولية » و « هبوط لاغراض غير تجارية » عند تطبيق هذا الاتفاق تفسر كلها بالمعاني المحددة لها في المادتين « الثانية » و « السادسة والتسعون » من المعاهدة .

ه ان عبارة « جدول » تعني جدول الطرق الملحق لهذا الاتفاق او كما هو معدل طبقا لاحكام الفقرة « الثالثة » من المادة « الثانية عشرة » من هذا الاتفاق . ويشكل الجدول جزءا مكملا لهذا الاتفاق ، وكل اشارة الى الاتفاق تعني الاشارة الى الجدول الا اذا نص على خلاف ذلك .

المادة الثانية ١ يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المنصوص عليها في هذا الاتفاق لتمكين مؤسسة النقل الخوي المعينه من قبله من انشاء وتشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المعينة لها في الجدول ( والمستماه فيما بعد « الخدمات المتفق عليها » والطرق المعينه على التوالي ) .

٢ مع مراعاة احكام هذا الاتفاق تتمتع مؤسسة النقل الخوى المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها خدمة جوية متفق عليها على الطرق المعينة بالامتيازات التالية :

أ الطيران عبر اقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط .

ب الهبوط في الاقليم المذكور لاغراض غير تجارية .

ج الهبوط في الاقليم المذكور في النقاط المحدودة لذلك الطرق في الجدول وذلك بغرض اخذ وانزال حركة دولية من ركاب وبريد وبضائع .

المادة الثالثة ١ يبدأ تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المعينة طبقا للفقرة « الأولى » من المادة « الثانية » من هذا الاتفاق في اى وقت بشرط :

أ ان يكون الطرف المتعاقد الذي منحت اليه الحقوق المبينة في الفقرة « الثانية » من المادة « الثانية » قد قام بتعيين مؤسسة نقل جوى كتابة .

ب ان يكون الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق قد صرح لمؤسسة النقل الجوى المعينة بمباشرة الخدمات الجوية .

٢ يصدر الطرف المتعاقد الذى منح هذه الحقوق بدون تأخير لا مبرر له هذا التصريح لتشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها مع مراعاة احكام الفقرتين « الثالثة » و « الرابعة » من هذه المادة . ويشترط ان تكون التعريفة الخاصة بالخدمات الجوية المتفق عليها قد تم تحديدها طبقا لاحكام المادة «العاشرة» من هذا الاتفاق .

٣ يجوز ان يطلب من مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل اى من الطرفين المتعاقدين ان تقدم للطرف المتعاقد الآخر ما يثبت انه تتوافر فيها الشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح التي يطبقها بصورة عادية ومعقولة هذا الطرف المتعاقد لتشغيل خدمات جوية دولية طبقا لاحكام المعاهدة .

٤ يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين وقف مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة التمتع بالحقوق المبينة في المادة « الثانية » من الاتفاق الحالي اذا عجزت هذه المؤسسة عند الطلب عن اثبات ان جزءا مهما من ملكية هذه المؤسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذى عينها او في يد رعاياه أو مؤسساته .

المادة الرابعة ١ — يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق وقف مؤسسة نقل جوى معينة عن التمتع بالحقوق المبينة فى المادة « الثانية » من الاتفاق الحالي او فرض ما يراه ضروريا من شروط لتتمتع هذه المؤسسة بهذه الحقوق وذلك فى حالة تقصير المؤسسة فى اتباع القوانين والأنظمة لدى الطرف المتعاقد الذى منح هذه الحقوق او فى حالة عدم تشغيلها طبقا للشروط المقررة فى هذا الاتفاق بشرط الا يستخدم هذا الحق الا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن الايقاف الفورى عن العمل او فرض الشروط ضرورية لمنع الاستمرار فى مخالفة القوانين واللوائح ، أو لغرض تأمين سلامة الطيران .

٢ — فى حالة اتخاذ اجراء من قبل احد الطرفين المتعاقدين طبقا لاحكام هذه المادة فان الحقوق الممنوحة للطرف المتعاقد الآخر لا تتأثر .

المادة الخامسة يمكن لكل طرف متعاقد ان يفرض او يسمح بفرض رسوم عادلة ومعقولة لاستعمال المطارات والتسهيلات الاخرى ويحرص على ان لا تزيد هذه الرسوم على تلك التي تدفعها الطائرات الوطنية المماثلة المستعملة للغرض نفسه .

المادة السادسة

١ – تعفى الطائرات العاملة فى الخدمات الدولية التابعة لمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل اى من الطرفين المتعاقدين وكذلك معداتها المعتاده وكميات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار وخزانات الطائرة ( التي تحتوى على الاطعمة والمشروبات والسجائر ) الموجودة على متنها من كافة الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش واية فرائض اخرى عند دخولها اقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط ان تبقي المعدات والمؤن على متن الطائرة حتى وقت رحيلها بها .

٢ – تعفى كميات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات المعتاده وخزانات الطائرة التي تدخل اقليم كل من الطرفين المتعاقدين بواسطة او نيابة عن مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر او تزود بها الطائرة التابعة لهذه المؤسسة لغرض الاستهلاك فى تشغيلها لخدمات جوية دولية من كافة الفرائض والرسوم الوطنية بما فى ذلك الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش المفروضة فى اقليم الطرف المتعاقد الاول حتى ولو كانت هذه الكميات سوف تستهلك فى جزء من رحلاتها فوق اقليم الطرف المتعاقد الذى تم تزويد الطائرة فيه ، ويجوز الاحتفاظ بالمواد المشار اليها عاليه تحت اشراف سلطات الجمارك .

٣ – يمكن انزال معدات الطيران العادية وقطع الغيار ومحتويات خزانات الطائرة وكذلك كميات الوقود وزيوت التشحيم الموجودة على متن طائرة اى من الطرفين المتعاقدين فى اقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد موافقة سلطات الجمارك فى هذا الاقليم ويجوز لهذه السلطات طلب وضع هذه الأشياء تحت اشرافها حتى يعاد تصديرها أو التصرف فيها طبقا لأنظمة الجمارك .

٤ — تعفى المطبوعات المكتبية والسلع والادوات الدعائية المخصصة للتوزيع بالمجان والتي تدخلها مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل اى من الطرفين المتعاقدين الى اقليم الطرف المتعاقد الآخر من الرسوم الجمركية .

المادة السابعة يجب ان لا يخضع ركاب الترانزيت العابرين لاقليم اى من الطرفين المتعاقدين لاكثر من اجراءات الاشراف العادية ، كما يعفى عفش الركاب فى العبور المباشر من الضرائب الجمركية واى فرائض اخرى مشابهة .

المادة الثامنة

١ – يجب ان تتوافر فرص عادلة ومتكافئة لمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين لتشغيل خدمات جوية على اى من الطرق المعينة طبقا للفترة « الأولى » من المادة « الثانية » من هذا الاتفاق .

٢ – على مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل اى من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المعينة طبقا للفترة « الاولى » من المادة « الثانية » من الاتفاق الحالي ، ان تأخذ بعين الاعتبار مصالح مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر تأثيرا ضارا بالخدمات الجوية التي تقوم بتشغيلها المؤسسة الاخرى على كل الطرق او جزء منها .

٣ – يجب ان يظل الهدف الرئيسي للخدمات الجوية المتفق عليها التى تقدمها مؤسسة نقل جوى معينه ، توفير حمولة بمعامل معقول يتناسب مع الاحتياجات القائمة والمتوقعة منطقيا لنقل ركاب وبريد وبضائع من والى اقليم الطرف المتعاقد الذى عين المؤسسة ، كما يجب ان يكون من حق مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل اى من الطرفين المتعاقدين في اخذ او انزال حركة نقل دولية فى نقطة فى اقليم الطرف المتعاقد الآخر من او الى طرف ثالث وفقا لمبدأ ان تكون مثل هذه الحركة ذات اعتبار ثانوى ويجب ان تكون الحمولة متناسبة مع : - أ — احتياجات الحركة بين اقليم الطرف المتعاقد الذى عين المؤسسة والنقاط على الطرق المعينة .

ب – احتياجات الحركة فى المناطق التي تعبرها المؤسسة على ان يؤخذ بعين الاعتبار خدمات النقل القائمة بواسطة مؤسسات النقل الجوى التابعة للدول التي تشملها المنطقة .

ج — احتياجات عمليات النقل العابرة التي تقوم بها المؤسسة .

المادة التاسعة

١ - على مؤسسات النقل الجوى المعينة اعلام سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين قبل البدء في تشغيل الخدمات الجوية على الطرق المعينة طبقاً للفقرة « الأولى » من المادة « الثانية » من هذا الاتفاق بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما عن طبيعة الخدمة ونوع الطائرات المستخدمة وجدول مواعيد الرحلات وتتبع نفس القاعدة في حالة اي تغييرات لاحقه .

٢ على سلطات الطيران لدى اى من الطرفين المتعاقدين ان تزود عند الطلب سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بالأحصائيات الدورية أو البيانات الاحصائية التي قد تحتاج اليها بصورة معقولة لغرض مراجعة الحمولة التي تقدمها مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأول على الطرق المعينة طبقا للفقرة « الأولى » من المادة « الثانية » من هذا الاتفاق ويجب ان تشمل هذه الاحصاءات على كافة البيانات المطلوبة لتوضيح حجم الحركة المنقولة .

المادة العاشرة ١ توضع أجور النقل لأى من الخدمات المتفق عليها على أسس معقولة مع مراعاة جميع العوامل التي تؤثر فيها بما في ذلك تكاليف التشغيل والربح المعقول ومميزات الخدمة على الطرق ( مثل مستويات السرعة ووسائل الراحة ) والاجور المعمول بها لدى المؤسسات الاخرى لاى جزء من الطرق المعينة ويجرى تحديد هذه الاجور طبقا للاحكام التالية في هذه المعاهدة .

٢ - تتفق المؤسسات المختصة المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين كلما أمكن على الاجور التي تخصص لكل من الطرق المعينة كما هو مشار اليه في الفقرة « الأولى » من هذه المادة وبالتشاور عند الضرورة مع مؤسسات النقل الجوى الاخرى العاملة على نفس هذه الطرق أو جزء منها ويتم هذا الاتفاق كلما أمكن بواسطة ادارة تحديد الاجور التابعة للهيئة الدولية للنقل الجوى ، وتخضع الاجور التي يتم الاتفاق عليها لموافقة سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين على أن تعرض عليها قبل ستين ( ٦٠ ) يوما على الاقل من التاريخ المقترح للعمل بها .

٣ اذا لم يتم الاتفاق بين المؤسسات المعينة على أى من هذه الاجور أو لاسباب مالم يتم الاتفاق طبقا لاحكام الفقرة « الثانية » من هذه المادة تحاول سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين الاتفاق فيما بينها لتحديد هذه الاجور .

٤ اذا لم توافق سلطات الطيران على أى من الاجور التي تم الاتفاق عليها والمقدمة اليهم بموجب الفقرة « الثانية » من هذه المادة أو اذا لم تتفق على تحديد أى من الاجور طبقا للفقرة « الثالثة » يحال الامر الى الطرفين المتعاقدين لتسويته طبقا لاحكام المادة « الثالثة عشره » من الاتفاق الحالي .

٥ تظل الاجور القائمة والمعمول بها سارية المفعول وذلك حتى يتم تحديد الاجور طبقا لاحكام هذه المادة على أن لا يمتد العمل بأية أجور بمقتضى هذه الفقرة لاكثر من اثنتي عشر شهرا بعد التاريخ الذي كان من المفروض أن ينتهى العمل بها فيه .

المادة الحادية عشرة يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين ان يمنح الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل فائض عائدات الاستثمار الذي وقع في اقليمه من حصيلة نقل الركاب والعفش والبريد والشحن بواسطة مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وذلك بأسعار التحويل الرسمية وفى حالة ما اذا كان هناك اتفاق خاص يحكم نظام الدفع بين الطرفين المتعاقدين يطبق هذا الاتفاق .

المادة الثانية عشرة ١ تحقيقا للتعاون الوثيق والاتفاق على كل الامور المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق تقوم سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين بتبادل وجهات النظر فيما بينها عند الحاجة .

٢ يجوز لاى من الطرفين المتعاقدين في أى وقت أن يطلب اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر بقصد تعديل الاتفاق الحالي على أن تبدأ هذه المشاورات خلال ستين يوما من تاريخ استلام مثل هذا الطلب . واى تعديلات للاتفاق الحالي يتم الاتفاق عليها نتيجة لهذه المشاورات يجب الموافقة عليها من قبل كل من الطرفين المتعاقدين طبقا للاجراءات الدستورية الخاصة به وتصبح سارية المفعول من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي توضح هذه الموافقة .

٣ تجرى المشاورات فيما بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين اذا ما كانت تتعلق بالجدول فقط وعندما تتفق هذه السلطات على جدول جديد أو معدل فان التعديلات المتفق عليها تصبح سارية المفعول حالما يتم تبادل مذكرات دبلوماسية تثبت ذلك .

المادة الثالثة عشرة ١ اذا ما نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يختص بتفسير أو تطبيق الاتفاق الحالي فعلى الطرفين المتعاقدين ان يبذلا جهدهما أولا لانهائه بالمفاوضات فيما بينهما .

٢ اذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل الى انهاء الخلاف بالمفاوضات في خلال ستين يوما وجب عليهما احالة موضوع الخلاف الى هيئة تحكيم للفصل فيه ويجرى تشكيل هيئة التحكيم على النحو التالي :- أ يقوم كل طرف متعاقد بتعيين أحد المحكمين فإذا فشل احد الطرفين في تعيين المحكم الخاص به وجب على رئيس مجلس الطيران المدني للدول العربية تعيينه بناء على طلب الطرف المتعاقد الاخر .

ب المحكم الثالث الذي يجب أن يكون من مواطني دولة ثالثة وسوف يتولى رئاسة هيئة التحكيم يجرى تعيينه باحدى الطريقتين :

١ بالاتفاق ما بين الطرفين المتعاقدين .

أو ٢ اذا لم يتم الاتفاق على تعيينه خلال ستين يوما يجرى تعيينه بواسطة رئيس مجلس الطيران المدني للدول العربية بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين .

٣ تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بناء على أغلبية الاصوات وتكون هذه القرارات ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين .

ويتحمل كل طرف متعاقد مصاريف العضو التابع له وكذلك تكاليف تمثيلها في اجراءات التحكيم . اما مصاريف رئيس هيئة التحكيم واية تكاليف اخرى فانه يجرى تحميلها لكلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي وفيما يتعلق بكافة الاشياء الاخرى فان هيئة التحكيم سوف تحدد المنهج الذي تتبعه .

المادة الرابعة عشرة في حالة تصديق الطرفين المتعاقدين على معاهدة أو اتفاقية نقل جوى متعددة الاطراف سارية المفعول فان أحكام هذه المعاهدة أو الاتفاق تكون السائده ، ويجب أن تتم أى مناقشات بغرض انهاء هذا الاتفاق أو استبداله أو تعديله أو ادخال اضافات عليه من أحكام المعاهدة أو الاتفاقية المتعددة الاطراف طبقا للفقرة « الثانية » من المادة « الثانية عشر » من هذا الاتفاق .

المادة الخامسة عشرة لاى من الطرفين المتعاقدين الحق ان يبلغ الطرف الاخر في أي وقت رغبته في انهاء هذا الاتفاق على أن ترسل نسخة من هذا التبليغ في نفس الوقت الى المنظمة العالمية للطيران المدني وفي هذه الحالة ينتهى العمل بالاتفاق الحالي بعد انقضاء اثنتي عشر شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر للتبليغ الا اذا جرى سحب هذا التبليغ بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة . وفي حالة عدم اقرار الطرف المتعاقد الآخر باستلام التبليغ يعتبر في حكم المبلغ به بعد مضى أربع عشرة يوما من تاريخ استلام المنظمة العالمية للطيران المدني نسختها من التبليغ .

المادة السادسة عشرة يسجل هذا الاتفاق وجدول الطرق واى تعديلات تدخل عليها لدى المنظمة العالمية للطيران المدني .

المادة السابعة عشرة ١ يصدق كل من الطرفين المتعاقدين على الاتفاق الحالي كل وفق اجراءاته الدستورية ويصبح الاتفاق سارى المفعول من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الدالة على هذا التصديق .

٢ واثباتا لذلك فان الموقعين أدناه باعتبارهم مفوضين من قبل حكوماتهم الموقرة قد وقعوا في بتاريخ هذا الاتفاق الذي حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما حجية قانونية متساوية .

عن حكومة دولة الكويت عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية جدول الطرق ١ الطريق الجوى الذى يجرى تشغيله بواسطة مؤسسه النقل الجوى المعينة من قبل حكومة دولة الكويت في كلا الاتجاهين :- الكويت نقطة في المملكة الاردنية الهاشمية ٢ الطريق الجوى الذى يجرى تشغيله بواسطة مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية في كلا الاتجاهين :- نقطة في المملكة الاردنية الهاشمية الكويت (( مذكرة التفاهم )) اجتمع في الكويت في الفترة من ١٠ ١١ مايو ١٩٧٧ وفد يمثل حكومة دولة الكويت برئاسة الشيخ جابر العذبي الصباح مدير عام الطيران المدني ووفد يمثل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية برئاسة الشريف غازي راكان ناصر مدير عام الطيران المدنى ( الوفدان مشكلان حسب القائمة المرفقة ) للتفاوض بشأن عقد اتفاق ثنائي لتنظيم النقل الجوى ما بين دولة الكويت والمملكة الاردنية الهاشمية .

وقد جرت المفاوضات في جو سادته روح الاخوة الصادقة والود والفهم المتبادل وتم الاتفاق على مايلي :- ١ أن يجرى التوقيع بالأحرف الاولى على نص الاتفاق وجدول الطرق .

٢ قبل الجانب الاردنى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية كمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل حكومة دولة الكويت كما قبل الجانب الكويتي الخطوط الجوية الملكية الاردنية ( عاليه ) كمؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، وذلك للتمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاق الثنائى عند تشغيلها الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق المعينة لها في جدول الطرق .

٣ – اتفق الوفدان على ان يترك امر الاتفاق على طراز الطائرات وعدد الرحلات التي يجرى تشغيلها لمؤسستى النقل الجوى المعينتين من قبل الطرفين المتعاقدين على أن يجرى اعتماد ما يتم الاتفاق عليه بواسطة سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين عن طريق تبادل الخطابات الدالةعلى موافقتهما .

٤ – اتفق الوفدان على أنه يمكن في أي وقت لاحق اجراء المشاورات ما بين سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين لتعديل جدول الطرق ويصبح هذا التعديل ساري المفعول من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تعتمد هذا التعديل .

٥ – أبدى الجانب الاردني رغبته في انشاء خدمات جوية للشحن ما بين البلدين وقد اتفق الوفدان على ما يلي :- أ – في حالة ما اذا كانت رحلات الشحن المزمع تشغيلها ضمن اطار الخطوط الجوية الملكية الاردنية فانه يجرى التفاهم بشأنها ما بين المؤسستين الوطنيتين في ضوء اتفاقية الصندوق المشترك بينهما على أن يجرى اعتماد ما يتم الاتفاق عليه ما بين المؤسستين بواسطة سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين .

ب – في حالة تعيين شركة نقل جوى متخصصة في الشحن سواء أكان تشغيلها بصورة عارضة أو منتظمة فانه يجرى التشاور بشأن تشغيلها ما بين سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين للاتفاق فيما بينهما على ذلك ويصبح الاتفاق ساري المفعول من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الدالة على اعتماده .

٦ – أبدى الجانب الاردني رغبته في انشاء مكاتب خاصة بمؤسسة النقل الجوى التابعة له في الكويت لادارة أعمالها الفنية والتجارية والادارية وقد وعد الجانب الكويتي ببذل جهوده لدى السلطات الكويتية المختصة لتحقيق هذه الرغبة في ضوء القوانين المعمول بها في الكويت بهذا الخصوص.

٧ – حيث ان التشغيل الحالي للمؤسستين الوطنيتين يتم بطائرات من طراز بوينج ٧٠٧ فقد أبدى الجانب الاردني رغبته في امكانية تشغيل طائرات من طراز بوينج ٧٤٧ بصورة عارضة أو منتظمة وقد اتفق الوفدان على أن يجرى التفاهم بشأن هذا الطراز ما بين المؤسستين الوطنيتين ومن ثم يجرى اعتماد ما يتم الاتفاق عليه بواسطة سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين .

٨ – اتفق الوفدان على أن يعلما السلطات المختصة المعنية لدى الطرفين المتعاقدين برغبة الطرفين في عقد اتفاق خاص لاعفاء الايرادات التي تحققها مؤسسة النقل الجوى المعينة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر من حصيلة نقل الركاب والعفش والبريد والبضائع من ضريبة الدخل وذلك تحاشيا للازدواج الضريبي على هذه الايرادات .

٩ – اتفق الوفدان على أن تقوم سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين بتنفيذ الاحكام الواردة في الاتفاق الذي وقع عليه بالأحرف الاولى بصورة مؤقتة الى حين اتمام الاجراءات الدستورية للتصديق عليه وسريان مفعوله بصورة دائمة وذلك في حدود الصلاحيات القانونية المخولة لها .

عن حكومة دولة الكويت رئيس الوفد جابر العذبي الصباح مدير عام الطيران المدني عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية رئيس الوفد الشريف غازي راكان ناصر مدير عام الطيران المدني حرر في الكويت في الثاني والعشرين من جماد الاول سنة ١٣٩٧ ه الموافق العاشر من مايو سنة ١٩٧٧ م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي