كشف بأسماء مأموري الضبط القضائي
| الرقم | الاسم | الصفة |
|---|---|---|
| 1 | عدنان إبراهيم دشتي | رئيس فريق الضبط القضائي |
| 2 | أحمد ثامر الشمري | نائب رئيس فريق الضبط القضائي |
| 3 | علي إبراهيم عباس زينل | مأمور ضبط قضائي |
| 4 | عادل إبراهيم السلمان | مأمور ضبط قضائي |
| 5 | سعد عبد العزيز المحميد | مأمور ضبط قضائي |
| 6 | نسيمه عبد الله الهزاع | مأمور ضبط قضائي |
| 7 | مشعل حابس المطيري | مأمور ضبط قضائي |
| 8 | عادل محمود محمد غلوم | مأمور ضبط قضائي |
| 9 | حسين جواد عباس حسين | مأمور ضبط قضائي |
| 10 | إقبال أحمد الطيار | مأمور ضبط قضائي |
| 11 | رضا محمد عبد الحسين بابا جان غلوم | مأمور ضبط قضائي |
| 12 | عبد العزيز برسم حجاب الحميدي | مأمور ضبط قضائي |
| 13 | محمود شاكر نوري أجهزة | مأمور ضبط قضائي |
| 14 | مبارك حزام معزي العفيس | مأمور ضبط قضائي |
| 15 | غصن فالح بعيجان السبيعي | مأمور ضبط قضائي |
| 16 | فيصل مشعل مبارك الوثيمي | مأمور ضبط قضائي |
| 17 | حسن سعود مبارك السبيعي | مأمور ضبط قضائي |
| 18 | جمال حميد طعمه الخالدي | مأمور ضبط قضائي |
| 19 | علي محمد علي الخليفي | مأمور ضبط قضائي |
| 20 | علي خليل عبد النبي الصفار | مأمور ضبط قضائي |
| 21 | أحمد فؤاد حسن مراد أكبر | مأمور ضبط قضائي |
| 22 | جاسم مختار عبد الرحمن | مأمور ضبط قضائي |
| 23 | حمد حامد عبد الله الفريح | مأمور ضبط قضائي |
| 24 | عبد الله علي عبد الله العلي | مأمور ضبط قضائي |
| 25 | هادي سالم ناصر العازمي | مأمور ضبط قضائي |
| 26 | محمد غضبان مشاري محمد | مأمور ضبط قضائي |
| 27 | خليل عبد الجليل قاسم يوسف | مأمور ضبط قضائي |
| 28 | مساعد خالد يوسف المشعل | مأمور ضبط قضائي |
| 29 | عبد الله مبارك جمعان العيباني | مأمور ضبط قضائي |
| 30 | محمد يوسف عبد الله الحداد | مأمور ضبط قضائي |
| 31 | هادي امعري محمد العازمي | مأمور ضبط قضائي |
| 32 | صالح عبد الله محمد العديله | مأمور ضبط قضائي |
| 33 | فهد حمود إبراهيم الميع | مأمور ضبط قضائي |
| 34 | مساعد عبد الله أحمد الكندري | مأمور ضبط قضائي |
| 35 | خليفه حمد جاسم الدوب | مأمور ضبط قضائي |
| 36 | ناصر سالم علي الخضر | مأمور ضبط قضائي |
| 37 | محمد عبد الله محمد العتيبي | مأمور ضبط قضائي |
| 38 | جاسم محمد علي شعبان | مأمور ضبط قضائي |
| 39 | محمد غلوم محمد الكندري | مأمور ضبط قضائي |
| 40 | حمد مبارك العبيدان | مأمور ضبط قضائي |
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار وزاري رقم (600) لسنة 2018
في شأن تفويض رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في بعض الاختصاصات
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الوقاية من أمراض الحيوانات المعدية، ولائحة نظام الحجر البيطري في دولة الكويت.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 4 من ابريل لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمرسوم المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية.
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى القانون رقم (21) لسنة 2009 في شأن إقرار قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (87) لسنة 2014.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون (نظام) الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (94) لسنة 2010.
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (681) لسنة .2010
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2013 في شأن قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون العربية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2015 في شأن الموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- وعلى القانون رقم (18) لسنة 2015 في شأن قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (82) لسنة 2018.
- وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2018 في شأن نقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الإعلام.
- وعلى المرسوم رقم (100) لسنة 2018 في شأن تعيين الشيخ / محمد يوسف سعود الصباح رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ومديرا عاما لها بدرجة وزير.
- ونظرا لمقتضيات مصلحة العمل.
- واستنادا إلى السلطة المخولة لنا.
قرر
مادة أولى
يفوض السيد / رئيس مجلس الإدارة -المدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير والمواردة في القوانين التالية :
1- المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، والمرسوم الصادر في 4 من إبريل لسنة
1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .
2- القانون رقم (10 ) لسنة 1964 في شأن الوقاية من أمراض الحيوانات المعدية ولائحة نظام الحجر البيطري في دولة الكويت.
3- القانون رقم (31 ) لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
4- القانون رقم (46 ) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية
5- القانون رقم (94 ) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له .
6- المرسوم بالقانون رقم ( 116 ) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
7- القانون رقم (21 ) لسنة 2009 في شأن إقرار قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (87 ) لسنة 2014,
8- القانون رقم (19 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة علي قانون (نظام ) الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (94 ) لسنة 2010.
9- القانون رقم (20 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة علي قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (681 ) لسنة .2010
10- القانون رقم (3) لسنة 2013 في شأن قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية .
11- القانون رقم (18 ) لسنة 2015 في شأن قانون (نظام) مزاولة المهنة الطبية البيطرية لدولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم رقم (82 ) لسنة2018.
12- القانون رقم (112) لسنة 2015 في شأن الموافقة على قانون (نظام )الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.
وزير الإعلام
محمد ناصر الجبري
صدر في:17 رجب 1439هـ
الموافق:3 ابريل 2018م
الهيئة العامة للبيئة
قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (8) لسنة 2018
بتعديل إحداثيات محمية خليج الصليبيخات
رئيس المجلس الأعلى للبيئة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة، وتعديلاته،
- وقرار المجلس الأعلى للبيئة رقم 7 لسنة 2016 بتحديد المحميات والمسيّجات الطبيعية والجهات المالكة والمشرفة عليها،
- وقرار المجلس الأعلى للبيئة المتخذ في الاجتماع رقم (2 لسنة 2018) المنعقد بتاريخ 2018/5/9 بتعديل إحداثيات محمية (خليج الصليبخات).
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.
قـــــرر
مادة (1)
تُعدّل إحداثيات محمية (خليج الصليبخات) الواردة في القرار رقم 7 لسنة 2016 المشار إليه، لتكون على النحو المبيّن في الجدول التالي:
محمية الصليبيخات الساحلية الطبيعية (الدوحة سابقاً) - شمال Sulaibikhat Gulf Beach (Al-Doha) Natural
Reserve - North
| Latitude (Y) | Longitude (X) | Point ID |
|---|---|---|
| 29.365567 | 47.820901 | P01 |
| 29.366929 | 47.818621 | P02 |
| 29.367535 | 47.817615 | P03 |
| 29.366532 | 47.816822 | P04 |
| 29.366514 | 47.816852 | P05 |
| 29.362073 | 47.813366 | P06 |
| 29.359535 | 47.811368 | P07 |
| 29.358949 | 47.810958 | P08 |
| 29.358221 | 47.810526 | P09 |
| 29.357629 | 47.810226 | P10 |
| 29.357178 | 47.810013 | P11 |
| 29.356628 | 47.809788 | P12 |
| 29.354533 | 47.808926 | P13 |
| 29.354194 | 47.817648 | P14 |
| 29.354114 | 47.819167 | P15 |
| 29.354056 | 47.820846 | P16 |