إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 600 لسنة 2018 بشأن تفويض رئيس مجلس الادارة - المدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية فى بعض الاختصاصات .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1397 · 16 يونيو 2018

رقم التشريع وسنته

600 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

كشف بأسماء مأموري الضبط القضائي

الرقمالاسمالصفة
1عدنان إبراهيم دشتيرئيس فريق الضبط القضائي
2أحمد ثامر الشمرينائب رئيس فريق الضبط القضائي
3علي إبراهيم عباس زينلمأمور ضبط قضائي
4عادل إبراهيم السلمانمأمور ضبط قضائي
5سعد عبد العزيز المحميدمأمور ضبط قضائي
6نسيمه عبد الله الهزاعمأمور ضبط قضائي
7مشعل حابس المطيريمأمور ضبط قضائي
8عادل محمود محمد غلوممأمور ضبط قضائي
9حسين جواد عباس حسينمأمور ضبط قضائي
10إقبال أحمد الطيارمأمور ضبط قضائي
11رضا محمد عبد الحسين بابا جان غلوممأمور ضبط قضائي
12عبد العزيز برسم حجاب الحميديمأمور ضبط قضائي
13محمود شاكر نوري أجهزةمأمور ضبط قضائي
14مبارك حزام معزي العفيسمأمور ضبط قضائي
15غصن فالح بعيجان السبيعيمأمور ضبط قضائي
16فيصل مشعل مبارك الوثيميمأمور ضبط قضائي
17حسن سعود مبارك السبيعيمأمور ضبط قضائي
18جمال حميد طعمه الخالديمأمور ضبط قضائي
19علي محمد علي الخليفيمأمور ضبط قضائي
20علي خليل عبد النبي الصفارمأمور ضبط قضائي
21أحمد فؤاد حسن مراد أكبرمأمور ضبط قضائي
22جاسم مختار عبد الرحمنمأمور ضبط قضائي
23حمد حامد عبد الله الفريحمأمور ضبط قضائي
24عبد الله علي عبد الله العليمأمور ضبط قضائي
25هادي سالم ناصر العازميمأمور ضبط قضائي
26محمد غضبان مشاري محمدمأمور ضبط قضائي
27خليل عبد الجليل قاسم يوسفمأمور ضبط قضائي
28مساعد خالد يوسف المشعلمأمور ضبط قضائي
29عبد الله مبارك جمعان العيبانيمأمور ضبط قضائي
30محمد يوسف عبد الله الحدادمأمور ضبط قضائي
31هادي امعري محمد العازميمأمور ضبط قضائي
32صالح عبد الله محمد العديلهمأمور ضبط قضائي
33فهد حمود إبراهيم الميعمأمور ضبط قضائي
34مساعد عبد الله أحمد الكندريمأمور ضبط قضائي
35خليفه حمد جاسم الدوبمأمور ضبط قضائي
36ناصر سالم علي الخضرمأمور ضبط قضائي
37محمد عبد الله محمد العتيبيمأمور ضبط قضائي
38جاسم محمد علي شعبانمأمور ضبط قضائي
39محمد غلوم محمد الكندريمأمور ضبط قضائي
40حمد مبارك العبيدانمأمور ضبط قضائي

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار وزاري رقم (600) لسنة 2018

في شأن تفويض رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في بعض الاختصاصات

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الوقاية من أمراض الحيوانات المعدية، ولائحة نظام الحجر البيطري في دولة الكويت.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 4 من ابريل لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمرسوم المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية.

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى القانون رقم (21) لسنة 2009 في شأن إقرار قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (87) لسنة 2014.

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون (نظام) الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (94) لسنة 2010.

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (681) لسنة .2010

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2013 في شأن قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون العربية ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2015 في شأن الموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- وعلى القانون رقم (18) لسنة 2015 في شأن قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (82) لسنة 2018.

- وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2018 في شأن نقل الإشراف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الإعلام.

- وعلى المرسوم رقم (100) لسنة 2018 في شأن تعيين الشيخ / محمد يوسف سعود الصباح رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ومديرا عاما لها بدرجة وزير.

- ونظرا لمقتضيات مصلحة العمل.

- واستنادا إلى السلطة المخولة لنا.

قرر

مادة أولى

يفوض السيد / رئيس مجلس الإدارة -المدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير والمواردة في القوانين التالية :

1- المرسوم بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، والمرسوم الصادر في 4 من إبريل لسنة

1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

2- القانون رقم (10 ) لسنة 1964 في شأن الوقاية من أمراض الحيوانات المعدية ولائحة نظام الحجر البيطري في دولة الكويت.

3- القانون رقم (31 ) لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي

4- القانون رقم (46 ) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية

5- القانون رقم (94 ) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقوانين المعدلة له .

6- المرسوم بالقانون رقم ( 116 ) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

7- القانون رقم (21 ) لسنة 2009 في شأن إقرار قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (87 ) لسنة 2014,

8- القانون رقم (19 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة علي قانون (نظام ) الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (94 ) لسنة 2010.

9- القانون رقم (20 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة علي قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (681 ) لسنة .2010

10- القانون رقم (3) لسنة 2013 في شأن قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية .

11- القانون رقم (18 ) لسنة 2015 في شأن قانون (نظام) مزاولة المهنة الطبية البيطرية لدولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم رقم (82 ) لسنة2018.

12- القانون رقم (112) لسنة 2015 في شأن الموافقة على قانون (نظام )الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.

وزير الإعلام

محمد ناصر الجبري

صدر في:17 رجب 1439هـ

الموافق:3 ابريل 2018م

الهيئة العامة للبيئة

قرار المجلس الأعلى للبيئة رقم (8) لسنة 2018

بتعديل إحداثيات محمية خليج الصليبيخات

رئيس المجلس الأعلى للبيئة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة، وتعديلاته،

- وقرار المجلس الأعلى للبيئة رقم 7 لسنة 2016 بتحديد المحميات والمسيّجات الطبيعية والجهات المالكة والمشرفة عليها،

- وقرار المجلس الأعلى للبيئة المتخذ في الاجتماع رقم (2 لسنة 2018) المنعقد بتاريخ 2018/5/9 بتعديل إحداثيات محمية (خليج الصليبخات).

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.

قـــــرر

مادة (1)

تُعدّل إحداثيات محمية (خليج الصليبخات) الواردة في القرار رقم 7 لسنة 2016 المشار إليه، لتكون على النحو المبيّن في الجدول التالي:

محمية الصليبيخات الساحلية الطبيعية (الدوحة سابقاً) - شمال Sulaibikhat Gulf Beach (Al-Doha) Natural

Reserve - North

Latitude (Y)Longitude (X)Point ID
29.36556747.820901P01
29.36692947.818621P02
29.36753547.817615P03
29.36653247.816822P04
29.36651447.816852P05
29.36207347.813366P06
29.35953547.811368P07
29.35894947.810958P08
29.35822147.810526P09
29.35762947.810226P10
29.35717847.810013P11
29.35662847.809788P12
29.35453347.808926P13
29.35419447.817648P14
29.35411447.819167P15
29.35405647.820846P16
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي