مرسوم بقانون رقم (83) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون القصر عن السنة المالية 2026/2025
مرسوم بقانون رقم ( ١ باعتماد الحساب الختامي 1 عن السنة المالية ١ - بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات
- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض ا لسنة 2015
- وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2025 بربط ميزانية الهيئة العامة |
- وبناء على عرض وزير المالية؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :
مادة أ يعتمد الحساب الحتمي للهيئة العامة لشئون القصر عن السنة المالية 025.
أ. بلغت المصروفات مبلغ وقدره 22,622,151.353 د.ك ( اثنان و:
وثلاثمائة وثلاثة وخمسين فلس فقط لا غير ) وذلك حسب ما هو وارد بالج ب. بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 148,959.817 د.ك ( مئة وثانية وأر لا غير ) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم ج. بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 191.536 73 وواحد وتسعين دينار وخمسمائة وستة وثلاثين فلس فقط لا غير ) وقد تم تغ المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2026/2025 وذلك حسب ما مادة ذ على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بة رئيس مجلس أحمد عبد الله ١ل
وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
صدر بقصر السيف في: 19 ربيع الأول 1448 هم الموافق: 1 سبتمبر 2026 م
83 ) لسنة 2026 للهيئة العامة لشئون القصر 2026/2025 1 مايو 2024 مي ت العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي, والقوانين المعدلة له؛
ون القصر الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية؛ المعدل بالقانون رقم (8) 0 لشئون القصر للسنة المالية 5 ة أولى 0 وققا لما يلي: - وعشرين مليونا وستمائة واثنان وعشرين ألف ومئة وواحد وخمسين دينار لجدول حرف (1) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
أربعين ألف وتسعمائة وتسعة وخمسين دينار وثمانمائة وسبعة عشر فلس فقط وم بقانون.
7 د.ك ( اثنان وعشرين مليونا وأربعمائة وثلاثة وسبعين ألف ومئة تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ثانية بقانون ؛ ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح لس الوزراء الأحمد الصباح
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)