إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 644
-
قرارات : 14,820
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (82) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2026/2025

مرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

82 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1807 · 2026-09-06

حالة التشريع

ساري

الجهة : مجلس الوزراء

🔍

مرسوم بقانون رقم (82) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية 2026/2025

مرسوم بقانون رقم (' باعتماد الحساب الحتامي للهيئة العاه عن السنة المالية ‎١‏ ‏- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراع

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض ا لسنة 2015

- وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2025 بربط ميزانية الهيئة العامة |

- وبناء على عرض وزير المالية؛

- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أ يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عن ‎!١‏ ‏أ- بلغت المصروفات مبلغ وقدره 109,179,790.399 د.ك (مئة و وتسعة وتسعين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف

ب- بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 7,539,417.314 د.ك (سبعة ملا وأربعة عشر فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (

ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 085. 40,373 وسبعين دينار وخمسة وثانين فلس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المص.

العامة) للسنة المالية 2026/2025 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول ح مادة ذ على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بة رئيس مجلس أحمد عبد الله ١ل‏

وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

صدر بقصر السيف في: 19 ربيع الأول 1448 هم الموافق: 1 سبتمبر 2026 م الوزراء

(82) لسنة 2026 عامة لشئون الزراعة والثروة السمكية 2026/2025 1 مايو 2024 م ت العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي, والقوانين المعدلة له؛

اعة والثروة السمكية؛ والقوانين المعدلة له الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية؛ المعدل بالقانون رقم (8) لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2026/2025 ة أولى السنة المالية 2026/2025 وفقا لما يلي: - ‎٠‏ وتسعة مليونا ومئة وتسعة وسبعين ألف وسبعمائة وتسعين دينار وثلاثمائة رف (1) المرفق بذ المرسوم بقانون.

بلايين وخمسمائة وتسعة وثلاثين ألف وأربعمائة وسبعة عشر دينار وثلاثمائة (ب) المرفق بجذب المرسوم بقانون.

101,641 د.ك (مئة وواحد مليونا وستمائة وأربعين ألف وثلاثمائة وثلاثة صروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون. 3 ثانية بقانون ؛ ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرنمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح لس الوزراء الأحمد الصباح

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي