الجهة : مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم (79) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
أصدرنا مرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى يُستبدل بنص البند (4) من المادة (14)، وبنص المادة (19) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان:
مادة (14):
بند (4) - "إذا أضاف متعمداً إلى ملف جنسيته، أو جنسية غيره، أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته، وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أو بموجب حكم قضائي نهائي، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك".
مادة (19):
"يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني.
ويُصدر الوزير قراراً بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية، وحفظها، واستخدامها، وإجراءات التحقق من صحتها، وإلغائها أو وقف العمل بها".
مادة ثانية تُضاف فقرة جديدة إلى نص المادة (7) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي:
مادة (7) فقرة جديدة:
"ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية".
مادة ثالثة تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية، وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها.
مادة رابعة يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة خامسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 10 ربيع الأول 1448 هـ الموافق: 23 أغسطس 2026 م