إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2025 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2026/2025

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1731 · 23 مارس 2025

رقم التشريع وسنته

44 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2025 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2026/2025

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرتا (كذا في الأصل) المرسوم بقانون الاتي نصه:-

مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 141,978,000 د.ك (مائة وواحد وأربعون مليونا وتسعمائة وثمانية وسبعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ 64,886,000 د.ك (أربعة وستون مليونا وثمانمائة وستة وثمانون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الإيرادات على المصروفات والبالغ 77,092,000 د.ك (سبعة وسبعون مليونا واثنان وتسعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقاً لنص المادة (17) من القانون 32 لسنة 1968، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول إبريل 2025.

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 66]

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير المالية نورة سليمان سالم الفصام

صدر بقصر السيف في: 17 رمضان 1446هـ الموافق: 17 مارس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي