مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2026 بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2026/2027
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009، والقانون رقم 124 لسنة 2023،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وبناءً على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:-
مادة أولى تقدر الإيرادات بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 169,776,000 د.ك (مائة وتسعة وستون مليونا وسبعمائة وستة وسبعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 62,193,000 د.ك (اثنان وستون مليونا ومائة وثلاثة وتسعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة تقدر نتائج الأعمال بميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 107,583,000 د.ك (مائة وسبعة مليوناً وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار كويتي فقط لا غير) ويتم التصرف فيها وفقاً لما قررته المادة (38) من القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول إبريل 2026.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
صدر بقصر السيف في: 21 رمضان 1447هـ الموافق: 10 مارس 2026 م [الجداول التفصيلية للميزانية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 38]