إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (117) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي لجهاز المسؤولية الطبية عن السنة المالية 2026/2025

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1813 · 18 أكتوبر 2026

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2025 بربط ميزانية جهاز المسؤولية الطبية للسنة المالية 2026/2025 ،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مرسوم بقانون رقم (117) لسنة 2026 باعتماد الحساب الختامي لجهاز المسؤولية الطبية عن السنة المالية 2026/2025

المادة 1

يعتمد الحساب الختامي لجهاز المسؤولية الطبية عن السنة المالية 2026/2025 وفقا لما يلي:-

أ - بلغت المصروفات مبلغ وقدره 3,554,899.033 د.ك (ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعة وخمسين ألف وثمانمائة وتسعة وتسعين دينار وثلاثة وثلاثين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ب - بلغت الإيرادات مبلغ وقدره 114,485.448 د. ك (مئة وأربعة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وثمانين دينار وأربعمائة وثمانية وأربعين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ج - بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ وقدره 3,440,413.585 د.ك (ثلاثة ملايين وأربعمائة وأربعين ألف وأربعمائة وثلاثة عشر دينار وخمسمائة وخمسة وثمانين فلس فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية- الحسابات العامة) للسنة المالية 2026/2025 ، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي

صدر بقصر السيف في: 30 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 11 أكتوبر 2026 م (الجداول المرفقة — حرف (أ) و(ب) و(ج) — منشورةٌ في ملف الـPDF المرفق بهذه الصفحة.)

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي