إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 13 لسنة 2006 بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قرار وزاري رقم 13 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 13 لسنة 2006 بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 1 / 5
صفحة 1 من 5
صفحة 2 من 5
صفحة 3 من 5
صفحة 4 من 5
صفحة 5 من 5
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4/ 2006م

الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 91

قانون رقم 13 لسنة 2006
بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 52 لسنة 1989 بالموافقة على
النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :-

مادة أولى
ووفق على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ، الذي أقره المجلس الأعلى لمجلس
التعاون في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت في دولة
الكويت يومي 21-22 ديسمبر لسنة 2003 ، والمرفقة نصوصه
لهذا القانون .

مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ،
وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 27 صفر 1427هـ
الموافق : 27 مارس 2006م

مذكرة إيضاحية
قانون رقم 13 لسنة 2006
بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

رغبة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج
العربية لتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون فيما بينها في
مجالات التقييس لتوحيد نظمها في هذا المجال ، وتنفيذا لقرار
المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته
الثانية والعشرين التي عقدت في مسقط بسلطنة عمان خلال
الفترة من 30 - 31 ديسمبر 2001 بإنشاء هيئة خليجية
للمواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ، فقد وافق المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين
التي عقدت في دولة الكويت يومي 21 ,22 ديسمبر 2003 على
النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية .
ويتكون النظام الأساسي للهيئة من (16) مادة ، فنصت المادة
الأولى على إنشاء الهيئة ، وتضمنت المادة الثانية تعريفا لبعض
المسميات الواردة في النظام ، وحددت المادة الثالثة المقر الرئيسي
للهيئة في مدينة الرياض ، وتنص المادة الرابعة على أهداف
الهيئة ومهامها بما يساعد مجلس التعاون على تحقيق أهدافه
المنصوص عليها في كل من نظامه الأساسي والاتفاقية
الاقتصادية بين دول المجلس بتوحيد أنشطة التقييس المختلفة
ومتابعة تطبيقها والالتزام بها ،وتنص المادة الخامسة على أجهزة
الهيئة ، وتحدد المادة السادسة تشكيل مجلس إدارتها من الوزراء
المختصين ، وتنظم السابعة اجتماعات هذا المجلس ، أما المادة
الثامنة فتحدد اختصاصاته بينما تنص المادة التاسعة على تشكيل
واجتماعات المجلس الفني الذي تحدد اختصاصاته المادة
العاشرة ، أمام المادة الحادية عشرة فتتعلق بالأمانة العامة
للهيئة .
وقد نصت المادة الثانية عشرة على تمتع الهيئة بالشخصية
القانونية المستقلة ، وعلى أن تسري في شأن الامتيازات
والحصانات التي تتمتع بها الهيئة في الدول الأعضاء اتفاقية
حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون ،ونظمت المادة الثالثة
عشرة علاقة الهيئة بمجلس التعاون ،وتضمنت المادة الرابعة عشر
أحكام ميزانية الهيئة ومواردها ، وتكفلت المادة الخامسة عشر
ببيان كيفية تسوية المنازعات الناشئة عن تفسير هذا النظام .
أما المادة السادسة عشرة فقد تضمنت الأحكام الختامية
الخاصة بحلول هذا النظام محل النظام الأساسي لهيئة
المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ، الموقع في 23 /12/ 1985 ، كما أوجبت اتخاذ
الجراءات الوطنية بشأنه حسب النظم الأساسية لكل دولة .
وحيث أن هذا النظام يهدف إلى تقوية العلاقات بين دول
مجلس التعاون ، وذلك وفقا لقرارات المجلس الأعلى ، وهو
يحقق مصلحة الكويت ولايتعارض مع التزاماتها الدولية ، كما
أن الجهه المختصة وهي الهيئة العامة للصناعة قد طلبت التصديق
عليه .
وحيث .أن هذا النظام سيحل محل النظام الأساسي لهيئة
المواصفات والمقاييس الذي سبق التصديق عليه بالمرسوم
بالقانون رقم 52 لسنة 1989 ، وهو يعتبر من الاتفاقيات الواردة في
الفقرة الثانية من المادة (70)من الدستور ، ومن ثم تكون الموافقة
عليه بقانون عملاً بحكم هذه الفقرة وتحقيقا لهذا الغرض أعد
مشروع القانون المرافق بالموافقة عليه .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 92

النظام الأساسي لهيئة التقييس
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية الرامية إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين
الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً لوحدتها وتمشياً مع
أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الداعية
إلى تنسيق وتوحيد سياتها الاقتصادية والمالية والنقدية وكذلك
تشريعاتها التجارية والصناعية ، والجمركية المطبقة فيها .
ورغبة منها في تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون فيما بينها
في مجالات التقييس بما يكفل توحيد نظمها في هذا الجمال .
وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية في دورته الثانية والعشرين التي عقد في مسقط بسلطنة
عمان خلال الفترة من 30 - 31 ديسمبر 2001 م بإنشاء هيئة
خليجية للمواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية بدلاً من تحويل الهيئة العربية السعودية
للمواصفات والمقاييس إلى هيئة خليجية .
إن حكومات كل من :
دولة الإمارات العربية المتحدة .
مملكة البحرين .
المملكة العربية السعودية .
سلطنة عمان .
دولة قطر .
دولة الكويت .
قد اتفقت على مايلي :

المادة الأولى
الإنشاء
تنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام هيئة في نطاق مجلس
التعاون لدول الخليج العربية تسمى «هيئة التقييس لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية» .

المادة الثانية
التعريفات
يكون للمسميات التالية - أينما وردت في هذا النظام - وما
لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ، الدلالات الواردة أمام كل
منها :
1- مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
2- المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون .
3- المجلس الوزاري : المجلس الوزاري لمجلس التعاون .
4- الوزير المختص : الوزير الذي يتبع له جهاز التقييس في
كل دولة من الدول الأعضاء .
5 الهيئة : هيئة التقييس لدول مجلس التعاون .

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

6- الدول الأعضاء : الدول الأعضاء في الهيئة .
7- مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة .
8- المجلس الفني : المجلس الفني للهيئة .
9- الأمانة العامة : الأمانة العامة للهيئة .
10- الأمين العام : أمين عام الهيئة .
11- السنة : السنة الميلادية .
12- اللائحة الفنية الخليجية : وثيقة معتمدة من مجلس
الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق
إنتاجها ، بما في ذلك الأحكام الإدارية (سارية المفعول) المطبقة
والتي يتوجب الالتزام بها . وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص
في المصطلحات والتعاريف والتعبئة ، ومتطلبات وضع
العلامات أو الملصقات التي تنطبق على المنتجات أو العمليات أو
طرق الإنتاج .
13- المواصفات القياسية الخليجية : وثيقة معتمدة من
مجلس الإدارة والتي تضع للاستخدام الاعتيادي والمتكرر ،
القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات
وطرق الإنتاج ذات العلاقة ، والتي لا يكون التقيد بها إ لزاميا ،
وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص المصطلحات ، والتعاريف
والتهيئة ، ومتطلبات وضع العلامات أو الملصقات التي تنطبق
على المنتجات أو العمليات أو طرق الإنتاج .
14- إجراءات تقويم المطابقة الخليجية : وثيقة معتمدة من
مجلس الإدارة توضح أي إجراء يستخدم بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة للتحقق من أن متطلبات محدده في اللوائح الفنية أو
المواصفات القياسية قد تم استيفاءها ، وتشمل إجراءات تقويم
المطابقة ، إجراءات سحب العينات والاختبار والتفتيش ،
التقييم التحقق وضمان المطابقة ، التسجيل ، الاعتماد والإقرار
وكذلك أية إجراءات مشتركة بينها .

المادة الثالثة
المقر
يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض بالمملكة العربية
السعودية .
ويجوز إنشاء فروع للهيئة في أية دولة من الدول الأعضاء
بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الدولة المطلوب إنشاء الفرع
فيها .

المادة الرابعة
الأهداف والمهام
تهدف الهيئة إلى مساعدة مجلس التعاون على تحقيق أهدافه
المنصوص عليها في كل من نظامه الأساسي والاتفاقية
الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بتوحيد أنشطة التقييس
المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة
التقييس بالدول الأعضاء، وبما يساهم في تطوير قطاعاتها
الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 93
الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4 / 4 / 2006م

والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس ، ويسهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشي مع أهداف الاتحاد الجمركي .

وللهيئة في سبيل تحقيق هذه الأهداف القيام وعلى الأخص بما يلي :
1- وضع الخطط الشاملة لنشاطات التقييس في الهيئة وفقا لاحتياجات الدول الأعضاء وإمكانياتها ، ولها في ذلك الاستعانة بالهيئات الوطنية في الدول الأعضاء بحسب أسلوب دليل العمل الفني للهيئة .
2- وضع واعتماد وتحديث ونشر اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية للسلع والمنتجات وأجهزة القياس والمعايرة والتعاريف والرموز والمصطلحات الفنية واشتراطات تنفيذ وأساليب سحب العينات والفحص والاختبار والمعايرة طبقا لللوائح التنفيذية الصادرة بذلك .
3- إعداد مشاريع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية حسب أسلوب لوائح العمل الفني بالهيئة .
4- وضع النظم واللوائح والادلة الخاصة بتنظيم أعمال القياس والمعايرة القانونية والصناعية ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها .
5- وضع النظم واللوائح والتعليمات والأدلة لإجراءات تقويم المطابقة بما في ذلك علامة الجودة وشارة المطابقة وشهادات المطابقة الخليجية ونظم الاعتماد المختلفة .
6- متابعة تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية عن طريق أجهزة التقييس بالدول الأعضاء .
7- القيام بالبحوث والدراسات بهدف تطوير وتوحيد مفاهيم وطرق وأساليب العمل في الهيئة وأجهزة التقييس بالدول الأعضاء .
8- وضع وتنفيذ خطط التدريب على النشاطات التي تختص بها الهيئة بهدف تطوير معارف ومهارات العاملين في التقييس بالدول الأعضاء .
9- نشر التوعية اللازمة بشأن التقييس من خلال الوسائل الملائمة لذلك .
10- حفظ المواصفات القياسية الخليجية والعربية والاقليمية والدولية والمراجع والكتب في مركز للمعلومات ضمن الهيئة وفق نظام متطور للحفظ يسهل من عمليات استرجاعها والاستفادة منها وتنظيم وتنفيذ شروط وإجراءات ورسوم العضوية في المركز للمؤسسات والأفراد الراغبين بذلك .
11- تنسيق مواقف الدول الأعضاء في اجتماعات الهيئات العربية والاقليمية والدولية التقييس التي يشارك فيها لضمان تمثيل مصالح دول المجلس عند إعداد واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة والقرارات الصادرة عن هذه الهيئات .
12- الاشتراك في الهيئات العربية والاقليمية والدولية للتقييس التي تخدم اغراض الهيئة .
13- تقديم المشورة الفنية في مجال التقييس للدول الأعضاء .

المادة الخامسة
أجهزة الهيئة
تتكون الهيئة من الأجهزة الرئيسية التالية :
1- مجلس الإدارة .
2- المجلس الفني .
3- الأمانة العامة .
ويجوز لكل جهاز من الأجهزة المشار إليها إنشاء ما يراه من أجهزة فرعية لمعاونته في المهام والوظائف الموكلة إليه .

المادة السادس
مجلس الإدارة
يتكون مجلس الإدارة من الوزراء المختصين بنشاط التقييس في كل دولة ، فإن تعذر مشاركة الوزير المختص لأي دولة فيشترط فيمن ينوب عنه أن يكون بمرتبة وزير .
ويشارك في اجتماعات المجلس الأمين العام للهيئة والأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالأمانة لمجلس التعاون دون أن يكون لهما حق التصويت .
تكون رئاسة مجلس الإدارة بالتناوب سنوياً حسب دولة الرئاسة في مجلس التعاون .

المادة السابعة
اجتماعات مجلس الإدارة
1- يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عادياً مرتين في السنة ، ويجوز له أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء ويعد انعقاد المجلس صحيحا إذا حضره ثلثا الدول الأعضاء .
2- يجوز لمجلس الإدارة ، أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين عن الأجهزة والهيئات العامة والخاصة المعنية بشئون التقييس في الدول الأعضاء دون أن يكون لهم الحق في التصويت .
3- تتخذ القرارات المتعلقة باعتماد اللوائح الفنية الخليجية وتعديل النظام وفتح فروع للهيئة بإجماع الدول الأعضاء ، وفيما عدا ذلك تصدر قرارات المجلس في المسائل الموضوعية بإجماع ممثلي الدول الأعضاء الحاضرين ، وفي المسائل الاجرائية تصدر قراراته والتوصيات بأغلبية الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخميسون - 94 الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427هـ - 4/ 4 /2006م

المادة الثامنة
اختصاصات مجلس الإدارة
مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة ، ويهيمن على شؤونها وتصريف أمورها ويختص باعتما د السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة ، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية وعلى الأخص :
1- اعتماد استراتيجيات الهيئة في ضوء الأهداف والاختصاصات المحددة لها .
2- اعتماد الخطط طويلة المدى والسنوية التي تتضمن نشاطات ومشاريع الهيئة .
3- اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية والموافقة على التعديلات المقترحة عليها .
4- اعتماد النظم واللوائح والأدلة الخاصة بأعمال التقييس .
5- اعتماد النظم المالية والمحاسبية والإدارية للأمانة العامة للهيئة .
6- اعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وتعديله .
7- متابعة نشاطات وإنجازات الهيئة وإصدار القرارات والتوجيهات المناسبة بخصوص ذلك .
8- تعيين الأمين العام وإنهـاء خدماته .
9- اعتماد الموازنة السنوية للهيئة والموافقة على إجراء المناقلات بين أبوابها .
10- المصادقة على الحساب الختامي للهيئة .
11- تعيين المحاسب القانون وتحديد مكافآته .
12- تفويض بعض صلاحياته للمجلس الفني والأمين العام .

المادة التاسعة
المجلس الفني
التشكيل والاجتماعات
1- يتكون المجلس الفني من رؤساء أو مسئولي أجهزة التقييس في الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم .
ويشارك في اجتماعات المجلس الفني الأمين العام للهيئة وممثل للأمانة العامة لمجلس التعاون دون أن يكون لهما حق التصويت على القرارات .
2 - تكون رئاسة المجلس الفني بالتناوب ، ويرأس جلساته ممثل الدولة التي تترأس مجلس الإدارة في حينها .
3 - يعقد المجلس الفني اجتماعات العادية ربع سنوية ، ويجوز له أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب ثلث الأعضاء .
4 - للمجلس الفني دعوة الهيئات والأجهزة الأخرى العامة منها والخاصة والمعنية بشئون التقييس في الدول الأعضاء للمشاركة في اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات .

5 - يشترط لصحة انعقاد اجتماعات المجلس الفني حضور أغلبية الدول الأعضاء ويصدر المجلس الفني قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين .

المادة العاشرة
اختصاصات المجلس الفني
يختص المجلس الفني بما يلي :
1 - دراسة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة وإبداء التوصيات بشأنها .
2 - الموافقة على اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية ورفعها الى مجلس الإدارة لاعتمادها .
3 - مراجعة الخطط والموازنات والبرامج المقدمة من الأمين العام وإبداء التوصيات بشأنها .
4 - مراجعة النظم واللوائح والأدلة والتعليمات التي تنظم نشاطات الهيئة الفنية ورفع التوصيات بشأنها .
5 - دراسة ترشيحات الأمين العام لرئاسة وعضوية اللجان الفنية المختصة التقييس واعتمادها .
6 - مراجعة التقارير السنوية للهيئة وإبداء الرأي والتوصيات المناسبة بشأنها ، ورفعها الى مجلس الإدارة .
7 - تنفيذ كافة المهام المكلف بها والصلاحيات المفوضة له من مجلس الإدارة .

المادة الحادية عشرة
الأمانة العامة
يكون للهيئة أمانة عامة تتولى تصريف شئونها برئاسة أمين عام يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ، ويتولى القيام بما يلي :
1 - إعداد الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وتنفيذها بعد اعتمادها .
2 - إعداد الخطط طويلة المدى والسنوية لنشاطات الهيئة في ضوء الأهداف الاستراتيجية المعتمدة لها ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها .
3 - إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها .
4 - الإشراف على إعداد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الخليجية وبالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس للدول الأعضاء .
5 - إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح والأدلة الفنية للهيئة والإدارية والمالية للأمانة العامة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها .
6 - التنسيق مع أجهزة التقييس لدول المجلس بخصوص انتداب الخبراء والفنيين العاملين فيها للمشاركة في انجاز نشاطات الهيئة .
الكويت اليوم ملحق العدد 762 السنة الثانية والخمسون - 95

7 - تعيين موظفي الهيئة واعتماد كافة قرارات شئون الموظفين
في الهيئة وفق لائحة سياسات وإجراءات شئون الموظفين
المعتمدة .
8 - اقتراح رؤساء وأعضاء اللجان الفنية المختصة بأنشطة
التقييس وفقا للترشيحات التي ترد إليه من الدول الأعضاء .
9 - تمثيل الهيئة لدى الغير .
10 - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة والمجلس الفني ،
وإعداد جداول أعمالهما .
11 - إعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإنجازات الهيئة
والمشكلات والصعوبات التي تعوق مسيرتها وتقديم التوصيات
الكفيلة بتطويرها .
12 - تنفيذ المهام التي يكلف بها والصلاحيات التي تسند إليه
من قبل مجلس الإدارة والمجلس الفني .

المادة الثانية عشرة
الشخصية القانونية
تتمتع الهيئة بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف
والمهام المنصوص عليها في هذا النظام ، وتسري في شأن
الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الهيئة في الدول الأعضاء
اتفاقية حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون الموقعة في
1404/6/9 هـ الموافق 1984/2/11م ، وللهيئة أن تعقد اتفاقا
خاصا بالمقر يتضمن ومن بين أمور أخرى - الحصانات
والامتيازات المقررة للهيئة والعاملين فيها ولممثلي الدول الأعضاء
المشاركين في اجتماعاتت الهيئة وكذلك الخبراء الذين تستعين
بهم الهيئة وغير ذلك من المسائل الأخرى التي ترد في اتفاقات
المقر .

المادة الثالثة عشرة
علاقة الهيئة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
يقوم مجلس الإدارة برفع تقارير سنوية للمجلس الوزاري
تتضمن نشاطاته وإنجازاته وغير ذلك من الأمور الأخرى التي
يتعين ورودها في هذه التقارير ، وللمجلس الوزاري إصدار
توجيهاته وتعليماته الى مجلس الإدارة بما يكفل ضمان تنفيذ
الهيئة لأهدافها ومهامها المنصوص عليها في هذا النظام على
الوجه المطلوب .

الثلاثاء 6 ربيع الأول 1427 هـ - 4 / 4 / 2006 م

المادة الرابعة عشرة
ميزانية الهيئة ومواردها
تكون للهيئة ميزانية مستقلة وتكون مواردها من المصادر
التالية :
1 - الاعتمادات المالية التي تخصص لها من الدول الأعضاء .
2 - الإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الإدارة .
3 - الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل خدماتها والتي يقرها
مجلس الإدارة .
4 - الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة .

المادة الخامسة عشرة
تسوية المنازعات
يسعى مجلس الإدارة الى تسوية أية منازعات تنشأ بين دولتين
أو أكثر من الدول الأعضاء بشأن تفسير هذا النظام بالطرق
الودية ، وفي حالة عدم التوصل الى حل يتم رفع الأمر للمجلس
الوزاري للبت فيه ، وإذا تعذر ذلك يحال النزاع للتحكيم وتتشكل
هيئة تحكيم يختار كل طرف محكما ويختار المجلس الوزاري
رئيسا لهذه الهيئة ويكون الحكم الصادر عنها نهائيا وملزما
للطرفين .

المادة السادسة عشرة
أحكام ختامية
1 - يحل هذا النظام محل النظام الأساسي للهيئة المواصفات
والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع في 11
ربيع الأول 1406هـ الموافق 23/ ديسمبر 1985م وتخلف الهيئة
المنشأة بموجب هذا النظام الهيئة المنشأة بموجب النظام الملغي في
جميع حقوقها والتزاماتها بما في ذلك أيلولة أموالها وموجوداتها
وممتلكاتها إليها ويلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا النظام .
2 - يعرض هذا النظام وبعد موافقة المجلس الأعلى عليه على
الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات الوطنية بشأنه حسب النظم
الأساسية لكل دولة ، ويدخل حيز النفاذ من تاريخ إيداع وثيقة
التصديق الرابعة لدى وزارة خارجية (دولة المقر) .
3 - تفسير هذا النظام أو إجراء أي تعديل فيه من اختصاص
مجلس الإدارة .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي