مرسوم أميري رقم ٩ لسنة ١٩٦١ بقانون لتعديل بعض مواد قانون الوظائف العامة المدنية
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت ،
بعد الاطلاع على قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم الاميري رقم ٧ لسنة ١٩٦٠ والمعدل بالمرسوم الاميري رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٠ .
وبناء على ما عرضه علينا رئيس المالية والاقتصاد ( ديوان الموظفين ) .
وبعد موافقة المجلس الاعلى .
قررنا القانون الآتي : ــ
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد ١٦ بند ٢ ، ١٩ فقرة ٢ ، ٢٠ ، ٢٤ ، ٤٨ ، ٧٩ ، ٩١ ، ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٣٦ ، ١٥٦ من قانون الوظائف العامة المدنية المشار اليه النصوص الآتية : ــ
المادة 16
بند ٢ ــ شهادة متوسطة تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة ، اذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الحلقة الثالثة .
على أنه يجوز أن يعين في وظيفة من الدرجة الرابعة من الحلقة الثالثة من يكون قد أمضى خمس سنوات على الاقل في عمل فني تتفق طبيعته وطبيعة الوظيفة المرشح لها، وبشرط تقديم ما يثبت ذلك من أدلة تقتنع بها الدائرة المختصة ويوافق عليها ديوان الموظفين .
المادة 19
فقرة ٢ ــ ويجوز في هذه الحالة افتراض قضائه خمس سنوات على الاقل في كل درجة ، فاذا قلت مدة الخبرة عن خمس سنوات جاز ــ بعد موافقة ديوان الموظفين ــ منح الموظف علاوة من علاوات الدرجة عن كل سنة منها . وتحسب له في هذه الحالة عن كل علاوة منحها سنة في أقدمية الدرجة التي عين بها .
ويستحق الموظف مرتبه من تاريخ استلام العمل .
المادة 20
ــ استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز ــ
أ ــ تعيين الحاصلين على شهادة جامعية او شهادة عالية في وظائف الحلقة الثالثة على ألا يزيد عدد المعينين منهم خلال السنة المالية على ٥٠٪ من عدد الوظائف الشاغرة في كل درجة .
ب ــ تعيين الحاصلين على شهادة أو دبلوم تخصص متوسط مما يستلزم الحصول عليه دراسة سنتين على الاقل بعد شهادة اتمام الدراسة الثانوية في الدرجة الثانية من الحلقة الثالثة مباشرة على ألا يزيد عدد المعينين منهم ومن الحاصلين على شهادة جامعية أو شهادة عالية خلال السنة المالية على ٥٠٪ من عدد الوظائف الشاغرة من هذه الدرجة .
جـ ــ تعيين الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها في الدرجة الثالثة من الحلقة الثالثة مباشرة .
المادة 24
ــ اذا كان التعيين في احدى درجات الحلقتين الثانية والثالثة، يقضي الموظف الكويتي سنة واحدة تحت التجربة يجوز فصله خلالها أو خلال شهر واحد من انتهائها اذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته ، والا اعتبر مثبتا في الوظيفة التي عين بها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته .
ولا يستحق الموظف أية مكافأة عن مدة التجربة التي تقضى بغير نجاح .
المادة 29
ــ تنشأ في كل دائرة لجنة أو أكثر تسمى لجنة شؤون الموظفين برئاسة مدير عام الدائرة أو نائبه وعضوية ثلاثة من كبار موظفيها ورئيس شؤون الموظفين بها ، ويتولى الاخير أعمال أمانة السر لها .
وفي الجهات التي ليس بها مدير عام ، يرأس اللجنة أعلى موظفيها درجة .
المادة 48
ــ يشترط لترقية الموظف بالاختيار أن يكون كويتيا وأن يكون قد أمضى المدة اللازمة للبقاء في درجته طبقا للجداول المرافقة لهذا القانون ، وأن يكون فوق ذلك قد حصل في التقريرين المقدمين عنه عن السنتين الاخيرتين على تقدير ممتاز .
ويكون الاختيار بين المستوفين لهذه الشروط بالاقدمية فيما بينهم ، فاذا لم يوجد بين الموظفين عند اجراء الترقية موظف كويتي مستوف لشروط الترقية بالاختيار جازت الترقية بالاختيار من غير الكويتيين المستوفين للشروط السابقة .
المادة 79
ــ يستحق الموظف اجازة دورية لمدة خمسة واربعين يوما في السنة ، فاذا بلغ سن الخمسين يستحق ستين يوما في السنة.
ولا يستحق في السنة الاولى من خدمته الا واحدا وعشرين يوما ، ولا يجوز منحها له قبل مضي ستة شهور في الخدمة .
المادة 91
ــ يجوز بعد موافقة ديوان الموظفين منح الموظف اجازة دراسية بمرتب كامل او مخفض أو بغير مرتب لمدة لا تزيد على أربع سنوات يجوز مدها بنفس الاجراء لمدة لا تزيد على سنتين أخريين اذا كانت التقارير الواردة عن الموظف قاطعة بضرورة هذا المد .
ويجوز شغل الوظيفة بالتعيين بصفة مؤقتة اذا كانت الاجازة بغير مرتب على أن تخلى عند عودة الموظف .
المادة 120
ــ يشكل مجلس التأديب لموظفي الحلقة الثانية من مدير عام الدائرة التي يتبعها الموظف ومن المحامي العام أو رئيس النيابة ومن مندوب عن ديوان الموظفين من موظفي الحلقة الثانية .
المادة 121
ــ يشكل مجلس التأديب لموظفي الحلقة الثالثة من نائب مدير عام الدائرة التي يتبعها الموظف ومن أحد وكلاء النيابة العامة يعينه النائب العام ومن مندوب عن ديوان الموظفين من موظفي الحلقة الثانية .
المادة 136
ــ لا يجوز النظر في ترقية الموظف الموقوف عن العمل بسبب الحكم عليه بالحبس شهرا أو أكثر وذلك أثناء تنفيذ مدة العقوبة .
المادة 156
ــ تسري في شأن المستخدمين أحكام المواد ( ١٤ ، ١٥ ، ١٨ ، ٢١ ، ٢٥ ، ٢٦ ، والفقرة الاخيرة من المادة ٢٧ ) .
المادة 2
تضاف فقرة ثانية الى المادة ٩٣ نصها كالآتي ــ
« كما يسمح للموظفة التي يتوفى زوجها باجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازاتها الاخرى لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة » .
المادة 3
على المجلس الاعلى ورؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول ابريل سنة ١٩٦٠ ، عدا تعديل المادة ٢٤ فيعمل به من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في قصر السيف ١٠ شوال سنة ١٣٨٠
٢٦ مارس سنة ١٩٦١
المذكرة التفسيرية للقانون رقم ( ٩ ) لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض مواد قانون الوظائف العامة المدنية
حقق قانون الوظائف العامة المدنية منذ العمل به من اول ابريل سنة ١٩٦٠ حتى الآن ، كثيرا من الاهداف التي صدر من اجلها . فاستقر الجهاز الاداري ، واطمأن الموظف ، وهو عصب هذا الجهاز الى حاضره ومستقبله . ولا غرو ، فقد قام على احدث النظم الادارية التي وصل اليها علم الادارة العامة مستهدفا الصالح العام للوظيفة والموظف على السواء .
الا أن العمل بهذا القانون ، خلال هذه الفترة ، قد كشف للقائمين على تنفيذه ، عن الحاجة الى تعديل بعض احكامه ، لتتلاءم مع اوضاع المجتمع الكويتي من ناحية ، وتتمشى مع التطور الشامل الذي حققته النهضة الحاضرة في كافة القطاعات من ناحية اخرى .
لذلك كان من الضروري اجراء هذه التعديلات التي دعت الحاجة اليها ، وظهر وجه المصلحة العامة من ورائها ، لتكون النصوص التشريعية متفقة مع حاجات المجتمع الفعلية ، ومحققة لحسن سير العمل في الاجهزة الادارية .
فرؤي اضافة نص الى البند الثاني من المادة ١٦ يجيز التعيين في وظائف الدرجة الرابعة من الحلقة الثالثة لمن تكون لديه مدة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في عمل فني تتفق طبيعته مع طبيعة الوظيفة المرشح لها وذلك لوجود وظائف فنية لا تتوافر لدى المرشحين لشغلها الشهادة المتوسطة التي يشترطها القانون . علاوة على ان طبيعة عمل هذه الوظائف تحتاج الى خبرة فنية ودراية عملية قد لا تتوافر في الحاصلين على الشهادة المتوسطة ، ومن هذه الوظائف الفنية وظائف التمريض والميكانيكيين واللاسلكيين وغيرها . وترك التعديل للدائرة المختصة وديوان الموظفين حرية الاقتناع بما يقدمه المرشح من ادلة تثبت خبرته الفنية المطلوبة .
ولما كانت المادة ١٩ تجيز التعيين في أعلى من أدنى درجات الحلقتين الثانية والثالثة لمن لديه خبرة عملية بعد المؤهل العلمي ، وتفترض في هذه الحالة قضائه خمس سنوات على الاقل في كل درجة. ولما كان هذا النص لا يمنع من منح بعض العلاوات الدورية عن سني الخبرة التي تقل عن خمس سنوات ، فقد أجيز منح الموظف عند تعيينه علاوة دورية عن كل سنة من سنوات خبرته ، لذلك نص التعديل صراحة على أجازة هذا الاجراء وعلى جواز حساب سنة في أقدمية الدرجة عن كل علاوة يمنحها في هذه الحالة .
وعدلت المادة ٢٠ بما يجيز تعيين الحاصلين على مؤهل جامعي في أي درجة من درجات الحلقة الثالثة تمشيا مع اوضاع بعض الدوائر ومع رغبة الحاصلين على هذه المؤهلات . هذا علاوة على ان القانون يجيز تعيينهم في الدرجة الرابعة من الحلقة الثانية ، فمن باب اولى اجازة تعيينهم في ادنى من هذه الدرجة وبشرط الا يزيد عدد من يعين منهم في أية درجة من درجات الحلقة الثالثة عن ٥٠٪ من عدد الوظائف الشاغرة حتى يترك المجال لترقية الموظفين الموجودين في الخدمة الى الـ ٥٠٪ الباقية .
وجاء التعديل بحكم جديد بالنسبة للحاصلين على شهادة اعلى من شهادة اتمام الدراسة الثانوية واقل من الشهادة الجامعية ، كشهادة التخصص في رياض الاطفال والتمريض وغيرها مما يحتاج الحصول عليه الى دراسة سنتين او اكثر فقط بعد الحصول على شهادة اتمام الدراسة الثانوية ، فأجاز التعديل تعيين الحاصلين على مثل هذه الشهادات في الدرجة الثانية من الحلقة الثالثة مباشرة لسد حاجة الدوائر من الحاصلين على هذا النوع من الشهادات .
وكانت المادة ٢٤ تقصر فترة التجربة على من يعين في ادنى درجات الحلقتين الثانية والثالثة دون غيرهم ممن يعينون في اعلى من هذه الدرجات ، على اساس ان الخبرة التي اجازت هذا التعيين تجب فترة التجربة وتغني عنها ، الا ان التطبيق العملي اظهر ان هذه الخبرة ان صلحت اساسا للكشف عن مران الموظف وقدرته العملية فهي لا تصلح للكشف عن صلاحيته الادارية كعضو في الجهاز الاداري .
فعدلت هذه المادة ليخضع جميع موظفي الحلقتين الثانية والثالثة لفترة التجربة . وحتى لا يمس هذا التعديل بأوضاع الموظفين الذين عينوا دون ان يخضعوا لفترة التجربة باعتبار ان هذه الاوضاع قد استقرت واصبحت من الحقوق المكتسبة لهم ، فقد رؤي ان يسري هذا التعديل على من يعين بعد نشره فقط .
وعدلت المادة ٢٩ الخاصة بتشكيل لجان شؤون الموظفين لما لوحظ من ان بعض الدوائر الحكومية لا يرأسها مدير عام كما ان بعض الدوائر لها فروع او ادارات يرأسها موظف في الدرجة الاولى فقط ، وكانت هذه المادة تشترط ان يرأس هذه اللجان مدير عام الدائرة مما استحال معه تشكيلها في هذه الجهات ، فأصبح النص بعد التعديل يسمح لأعلى موظفي هذه الجهات درجة برآسة لجنة شؤون موظفيها .
وكذلك عدلت المادة ٤٨ الخاصة بالترقية بالاختيار . اذ كانت تقصر الاختيار على الكويتيين ، وقد تبين ان كثيرا من الوظائف في بعض الدوائر تشغل حاليا بغير الكويتيين كوظائف الاطباء والمهندسين والصيادلة والمدرسين والممرضين والمحاسبين وغيرها مما يجعل النص في هذه الحالات معطلا ، اذ لا تستطيع الادارة ترقية هؤلاء الموظفين الا بالاقدمية المطلقة وبذلك تشغل هذه الوظائف الفنية الهامة بأقدم الموظفين دون نظر الى قدرته او كفاءته . ولما كان من المصلحة العامة تولي هذه الوظائف لاكثر الموظفين خبرة واعلاهم كفاءة ، ولو لم يكونوا هم اقدم الموظفين ، لذلك فقد عدل نص هذه المادة بحيث يحقق هذه الاغراض جميعا ، فيحتفظ بالترقية بالاختيار للكويتيين ويفسح المجال لغيرهم اذا لم يوجد وقت الترقية موظف كويتي مستوف لشروطها .
ورفع التعديل مدة الاجازة الدورية المنصوص عليها في المادة ٧٩ الى ٤٥ يوما بدلا من ٤٠ والى ٦٠ يوما بدلا من ٥٠ اذا بلغ الموظف سن الخمسين . كما رفع مدة الاجازة في السنة الاولى من الخدمة الى ٢١ يوما وذلك كله تيسيرا على الموظفين ليحصلوا على فسحة من الوقت يتمكنوا خلالها من استعادة الجهد او السفر الى اوطانهم لزيارة ذويهم او رعاية شؤونهم الخاصة .
واصبحت المادة ٩١ بعد تعديلها تسمح لغير الكويتيين بالحصول على اجازات دراسية بمرتب كامل او مخفض او بدونه بعد ان كان النص قاصرا على الكويتيين ، وذلك لان الحكمة من تقرير مبدأ الاجازات الدراسية وهي رفع المستوى العلمي للموظف مما يفيده في عمله ينبغي ان تشمل جميع الموظفين فضلا عن ان كثيرا من الوظائف الفنية تشغل حاليا بموظفين غير كويتيين .. ويقتضي الصالح العام افساح المجال لهم في الحصول على مؤهلات اعلى او خبرات اكثر في مجال اعمالهم مما يعود نفعه على الوظيفة والموظف .
وتوفيقا بين ما اخذ به القانون من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الاشتراك في تولي الوظائف العامة وبين ما يتمسك به المجتمع الكويتي من تعاليم الشريعة الاسلامية ومنها قوله تعالى «والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » .
واستجابة لرغبة الكثيرين من الدوائر الحكومية التي تعمل بها المرأة ، فقد اضيفت فقرة ثانية الى المادة ٩٣ تسمح للموظفة التي يتوفى زوجها باجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازاتها الاخرى لمدة اربعة اشهر وعشرة ايام تبدأ من تاريخ الوفاة . وبديهي ان هذه الرخصة لا تمنح الا اذا طلبتها الموظفة وكانت حالة العمل تسمح بها .
وصحح الخطأ الذي كان بالمادة ١٣٦ حيث ورد نصها على عدم جواز النظر في ترقية الموظف الموقوف عن العمل بسبب الحكم عليه بالحبس شهرا او اكثر لجريمة مخلة بالشرف او الامانة اثناء تنفيذ العقوبة في حين ان مثل هذا الموظف تنتهي خدمته بقوة القانون تطبيقا لنص البند ٨ من المادة ١٤١ . ولما كان المقصود من هذا النص هو عدم جواز ترقية الموظف الموقوف عن العمل بسبب الحكم عليه بالحبس شهرا او اكثر في غير الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة ، لذلك فقد عدل نص المادة ١٣٦ بما يتفق مع هذا المعنى .
واضيفت المادتان ٢١ ، ٢٦ الى مثيلاتها التي تحيل عليها المادة ١٥٦ حيث تتوافر في المستخدم نفس الشروط التي تتوافر في الموظف بالنسبة لهاتين المادتين وكانتا قد سقطتا سهوا .
ونص التعديل على ان يعمل به من اول ابريل سنة ١٩٦٠ لتساير في التطبيق تاريخ العمل بالقانون الاصلي عدا تعديل المادة ٢٤ الخاصة بفترة التجربة فنص على ان يعمل به من تاريخ نشر التعديل فقط حتى لا يمس بالحقوق المكتسبة او الاوضاع التي استقرت .
واني اتشرف برفع القانون المرافق الى سموكم حتى اذا حاز موافقتكم ، تفضلتم باصدار الامر باقراره .
رئيس المالية والاقتصاد
( ديوان الموظفين )