وزارة العدل
المحكمة الكلية
قرار إدارة الإفلاس
في الطلبات أرقام 34، 35 ، 2023/92 شهر إفلاس
| المقدمة من / | 1 -شركة ميداس للأدوات الصحية |
|---|---|
| 2 - زهير حسن الحمود | |
| 3- شركة اركادا المتحدة العقارية | |
| ضد/ | حسن علي محمد خاجه – مدني : 271071400655 |
قررنا الآتي
1 – افتتاح إجراءات شهر إفلاس حسن علي محمد خاجه وتحديد تاريخ تقديم أول الطلبات الحاصل في 10/1/2023 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، ونشر القرار والإعلان عنه في الجريدة الرسمية وإخطار ذوي الشأن به.
2 -تعيين الأستاذ / علي عويد رخيص عوض من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات أميناً على التفليسة وقدرت أتعابه بمبلغ 6000 د.ك من تاريخ صدور هذا القرار وحتى إقفال التفليسة، وعليه حصر أصول وممتلكات المدين من واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة وإعداد قائمة بالديون وخطة للتصفية والتوزيع.
قاضي الإفلاس
وزارة العدل
اعلان
في الدعوى رقم (2022/60 شهر افلاس ) قرار قاضي الإفلاس المؤرخ في 2023/7/24 في الطلب المقدم من / زيد سعد محمد السعيد ضد/ شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا وعلى التصديق على طلب افلاس ضد / شركة عربي الطاقة والتكنولوجيا .
رئيس إدارة الافلاس
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
المحكمة الكلية
قرار إدارة الإفلاس
في يوم الأحد الموافق 2023/7/24 بمقر إدارة الإفلاس بعضوية المستشار / محمد الحمد قاضي الإفلاس
وبحضور الأستاذ / خالد القيسي أمين السر
في الطلب / الدعوى رقم 2023/60 شهر إفلاس
المقيد بالرقم الآلي 230733650
المقدم من / زيد سعد محمد السعيد
ضد/ شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا
قدم وكيل زيد سعد محمد السعيد طلبا بَشهر إفلاس شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا (مساهمة مقفلة) بسبب توقفها عن الدفع، وأرفقت مقدمة الطلب مذكرة التمست في ختامها الآتي:
أولا: بقبول الطلب شكلا لاستيفائه أوضاعه الشكلية.
ثانيا- وفي الموضوع: اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن افتتاح إجراءات شهر إفلاس شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا (مساهمة مقفلة) مع ما يترتب على ذلك من الآثار المقررة قانوناً بالقانون رقم 71 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون الإفلاس، وذلك كون المقدم ضدها مدينة لمقدم الطلب بمبلغ (79,815,345 د.ك) وذلك بموجب الحكم القضائي الصادر بجلسة 2021/1/25 في الدعوى رقم 2020/1289 إيجارات الأحمدي (7) والتي توقفت عن الدفع بتاريخ 2022/10/24.
ثالثاً: إلزام المقدم ضدها المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة الفعلية.
وأرفق مقدم الطلب مع مذكرته حافظة مستندات حوت على صورة ضوئية من الآتي:
1- الحكم القضائي سند الطلب.
2- شهادة بعدم حصول طعن بالاستئناف،
3- كشف بالإجراءات المالية صادر عن إدارة التنفيذ بوزارة العدل موضح فيه المبالغ المترصدة بذمة المقدم ضدها.