شريطة ما يلي:
1- أن تتحمل شركة لآلئ الكويت العقارية كافة التكاليف والمصروفات التي تنشأ عن عملية إعادة التنظيم ، وأيضاً التي قد تنشأ عن ترحيل الخدمات إن وجدت وبصفتها الشركة المطورة والمنفذة للمشروع.
2- الالتزام بما جاء بكتاب كل من الهيئة العامة للطرق والنقل البرى رقم (3/16 - 11523) المؤرخ في 2019/11/27 ، ووزارة الأشغال العامة رقم (907/47/1/4) المؤرخ في مارس 2020.
3- عدم تحمل البلدية أية مسئولية نتيجة لذلك.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 27 /2020/02 د 3) المتخذ بتاريخ: 05 محرم 1442هـ الموافق: 2020/08/24 يقضي :
الموافقة الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية استقطاع مساحة (2475م2) ألفان وأربعمائة وخمسة وسبعون متراً مربعاً من موقع مبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار الخاصة بمشروع شركة السينما الكويتية الوطنية والمخصص بموجب قرار المجلس البلدي رقم ( م ب/ر و/ف2019/8/100/5) بتاريخ 2019/5/13م لإقامة محطة كهرباء رئيسية وكذلك عمل ممر مشاة حول المحول (5 م) خمسة أمتار كما هو موضح على الكروكي المرفق بمنطقة جنوب الصباحية شريطة الأتي:
1- أن يتم تأمين وتوفير كافة الموافقات المطلوبة للمشروع أعلاه ضمن القسيمتين (49) و(50) من مواقف السيارات متعدد الأدوار.
2- أن يتم تسليم محطة الكهرباء لوزارة الكهرباء والماء.
3- تعديل العقد المبرم مع وزارة المالية على ضوء القرار .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 28 /2020/02 د 3) المتخذ بتاريخ: 05 محرم 1442هـ الموافق: 2020/08/24 يقضي:
الموافقة (1) على طلب أصحاب العلاقة إلغاء مشروع التقسيم السابق لعقارهم الموصوف بالقسيمة رقم (1أ) بالقطعة رقم (9) بالمهبولة (الشريط الساحلي ج سابقاً ) البالغ مساحته (7837.5 م2 ) سبعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ونصف متراً مربعاً الموافق عليه بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م ب/75/21/282) المتخذ بتاريخ 1975/12/22.
(2) الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم الجديد المقدم من قبل أصحاب العلاقة لعقارهم الموصوف بالقسيمة رقم (1أ) بالقطعة رقم
(9) بالمهبولة البالغ مساحته ( 7837.5 م2 ) سبعة آلاف وثمانمائة وسبعة ثلاثون ونصف متراً مربعاً ، والسماح بالبناء وفق الأنظمة المعمول بها ضمن الشريط الساحلي وذلك بعد استقطاع النسبة التي تؤول للدولة بدون ثمن من العقار ، وبعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية وفق الأنظمة المتبعة ، وذلك كما هو موضح على المخطط المرفق ، بحيث تكون النسبة التي تستقطع للدولة بدون ثمن من العقار وفق نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء من العقار كالتالي:
أ- المساحة الأصلية للعقار حسب وثيقة التملك تبلغ (7837.5 م2) سبعة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ونصف متراً مربعاً .
ب- المساحة التي تقطع للدولة بدون ثمن من العقار تبلغ ( 967.5 م2 ) تسعمائة وسبعة وستين ونصف متراً مربعاً ، وتفصيلها كالتالي:-
- الـ 3000 م2 الأولى معفاة.
- الـ 4837.5 م2 الباقية تخصم منها نسبة (20%) وبمساحة 967.5 م2 وهي المحددة باللون الأصفر على نسخة المخطط المرفق.
جـ - المساحة الصافية المستحقة للمالك تبلغ (6870 م2 ) ستة آلاف وثمانمائة وسبعون متراً مربعاً ، وهي المحددة باللون الأزرق على نسخة المخطط المرفق ، وذلك بعد خصم المساحة التي تؤول للدولة بدون ثمن.
وذلك شريطة التزام أصحاب العلاقة بما يلي:
أ-عدم المطالبة بأي تعويض عن المباني القائمة التي قد تتأثر بالتنظيم.
ب-إحضار موافقة وزارة الكهرباء والماء قبل التثبيت.
ج- التزام أصحاب العلاقة تقديم المخططات التأثيثية النهائية للعقار بعد تنظيمه واقتطاع النسبة التي تؤول للدولة بدون ثمن.
د-لا يتم إصدار الوثائق إلا بعد التثبيت وإزالة المباني المتعارضة مع خط التقسيم إذا وجدت.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف2020/02/29/1 د 3) المتخذ بتاريخ: 05 محرم 1442هـ الموافق: 2020/08/24 يقضي :
الموافقة على ما جاء بمحضر اجتماع اللجنة الفنية رقم (2020/01/ د 3) المنعقد يوم الأربعاء الموافق : (2020/07/22)م والمتضمن:
- تزكية السيد العضو / د. علي ساير بن ساير رئيساً للجنة
- تزكية السيد العضو / عبدالعزيز وليد المعجل مقرراً للجنة
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر الرفاعي