مجلس الوزراء
( استدراك )
وقعت بعض الأخطاء المطبعية في نشر القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية ، المنشور بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالعدد رقم 1235 الصادر بتاريخ 2015/5/10 ، نوضحها في البيان التالي مع تصويبها :
| الموضوع | رقم الصفحة | رقم السطر | الخطأ | صحته |
|---|---|---|---|---|
| القانون المادة (5) | الثالثة | السطر (29) العمود الأيمن | ... دون التقيد بالأحكام ... | ... ودون التقيد بالأحكام... |
| القانون المادة (12) | الثالثة | السطر (2) العمود الأيسر | ... يجتمع المجلس ثمان مرات ... | ... يجتمع المجلس ثماني مرات... |
| القانون المادة (18) | الثالثة | السطر (5) العمود الأيسر | ... والرقابة على تنفيذها والحسابات الختامية ... | ... والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي... |
| القانون المادة (33) | الرابعة | السطر (22) العمود الأيسر | ... جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم ... | ... جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم... |
| القانون المادة (68) | السادسة | السطر (10) العمود الأيمن | ... أو من تعيينه لهذا الغرض ... | ... أو من تعيينه لهذا الغرض... |
| المذكرة الإيضاحية | الثانية | السطر (139) العمود الأيسر | ... (132 ، 233 ، 231 ، 237) ... | ... (231 ، 233 ، 232 ، 237) ... |
وزارة التجارة والصناعة
( استدراك )
وقع خطأ مطبعي عند نشر عقد تأسيس شركة دار لايت القابضة شركة مساهمة كويتية مقفلة والمنشور في العدد 1242 من الجريدة الرسمية الكويت اليوم، الصادر بتاريخ 2015/6/28م. حيث ذكر الخطأ في اسم الشركة (شركة دار لايت القابضة ش.م.ك.م) والصحيح هو (شركة دار لايت القابضة ش.م.ك.م).
لذا لزم الاستدراك
وزارة الأشغال العامة
إعلان
عن الممارسة : إ م م / 2 / 2015 - 2016
تقديم خدمات الضيافة الخاصة بالإدارة العليا
تعلن وزارة الأشغال العامة عن إجراء ممارسة مفتوحة بطريقة الظرف المختوم لتقديم خدمات الضيافة الخاصة بالإدارة العليا طبقاً للشروط والمواصفات الواردة في المستندات التالية:
المستند ( I ) - أصول الممارسة
المستند ( II ) - الشروط الخاصة
المستند ( III ) - الشروط الفنية الخاصة
المستند ( IV ) - جدول الكميات والأسعار
المستند ( V ) - جداول تحليل الأسعار
المستند ( VI ) - جدول البنود الاحتياطية
1- يمكن الحصول على هذه المستندات من إدارة الوثائق والعقود بوزارة الأشغال العامة خلال ساعات الدوام الرسمي مقابل مبلغ لا يرد مقداره : -/ 75 د.ك (خمسة وسابعتون ديناراً كويتياً ) .
2- إن آخر موعد لتقديم العطاءات لإدارة الوثائق والعقود بوزارة الأشغال العامة هو الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 13 /7 /2015 ويرفض أي عطاء بعد هذا الموعد.
3- إن مبلغ الكفالة الأولية هو : ( 2% ) من مجموع قيمة عطاء الممارس ، وهذه الكفالة يجب أن تكون سارية المفعول طيلة مدة سريان العطاء .
4- إن مبلغ الكفالة النهائية هو : (10%) من مجموع قيمة الإجمالية للعقد .
5- إن مدة تنفيذ العقد هي : عام ميلادي كامل .
6- يبقى العطاء ساري المفعول لمدة 90 يوماً (تسعين يوماً) اعتباراً من تاريخ فتح ظروف العطاءات.
7- إن هذه الممارسة مفتوحة للشركات المتخصصة والمسجلة لدى لجنة المناقصات المركزية وفي سجل الموردين بالوزارة لعام 2015 والتي لها سابقة عمل مماثل في إحدى مؤسسات أو وزارات الدولة وتتوفر فيها جميع المتطلبات المذكورة في الفقرة (3-6) من المستند I- أصول الممارسة - تعليمات إلى الممارسين.
وكيل وزارة الأشغال العامة