هيئة أسواق المال
استدراك
وقع خطأ من الجهة الطالبة في قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 549 لسنة 2012م والمنشور في العدد رقم 1111 من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم) الصادرة بتاريخ 23/ 12/ 2012م حيث وقع الخطأ (فاطمة أحمد الكندري - مدير إدارة التحقيق الإداري) .
والصحيح هو (فاطمة أحمد الكندري - مدير دائرة التحقيق الإداري) لذا لزم الاستدراك .
وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم (87) 2012م
بشأن إلغاء ترخيص قناة " اليوم الفضائية "
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ،
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات المؤرخ 16/ 12/ 2012 ،
قرر
مادة أولى
- يلغى بحكم القانون الترخيص رقم (17) ملف رقم 33 الصادر بتاريخ 5/ 6/ 2011 لشركة المجموعة الوطنية للنشر والتوزيع ، ببت قناة " اليوم الفضائية" لعدم تعيين مدير عام للقناة مستوفياً للاشتراطات القانونية خلال المدة المنصوص عليها في البند (4) من المادة (10) من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه .
مادة ثانية
- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة القيام بتنفيذه ، ويحظر ذوي الشأن .
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في : 5 صفر 1434 هـ
الموافق : 20 ديسمبر 2012م