إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 549 لسنة 2012 بشأن إستدراك بأن وقع خطأ مطبعي من الجهة الطالبة في قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 549 لسنة 2012 م والمنشور في العدد رقم 1111 من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) الصادرة بتاريخ 2012/12/23 م حيث وقع الخطأ ( فاطمة أحمد الكن

رقم التشريع وسنته

549 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

استدراك

وقع خطأ من الجهة الطالبة في قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 549 لسنة 2012م والمنشور في العدد رقم 1111 من الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم) الصادرة بتاريخ 23/ 12/ 2012م حيث وقع الخطأ (فاطمة أحمد الكندري - مدير إدارة التحقيق الإداري) .

والصحيح هو (فاطمة أحمد الكندري - مدير دائرة التحقيق الإداري) لذا لزم الاستدراك .

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (87) 2012م

بشأن إلغاء ترخيص قناة " اليوم الفضائية "

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ،

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحافة والمطبوعات المؤرخ 16/ 12/ 2012 ،

قرر

مادة أولى

- يلغى بحكم القانون الترخيص رقم (17) ملف رقم 33 الصادر بتاريخ 5/ 6/ 2011 لشركة المجموعة الوطنية للنشر والتوزيع ، ببت قناة " اليوم الفضائية" لعدم تعيين مدير عام للقناة مستوفياً للاشتراطات القانونية خلال المدة المنصوص عليها في البند (4) من المادة (10) من القانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليه .

مادة ثانية

- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة القيام بتنفيذه ، ويحظر ذوي الشأن .

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في : 5 صفر 1434 هـ

الموافق : 20 ديسمبر 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي