قرار وزاري رقم 124 لسنة 2018 بشأن ضبط المخالفات التي تقع لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني
قرار وزاري رقم (124) لسنة 2018
وزير الإعلام بعد الاطلاع على :
– المرسوم بالقانون رقم (17) لسنة 1960 م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ، – القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني ولائحته التنفيذية ، – المرسوم الصادر في 8 صفر 1399 هـ الموافق (7) يناير 1979م في شأن وزارة الإعلام ، – القرار الوزاري رقم (122) لسنة 2016 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الإعلام ، وبناء على عرض وكيل الوزارة .
و ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى –يكون لموظفي وزارة الاعلام – المذكورين فيما بعد – ضبط المخالفات التي تقع لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الاعلام الالكتروني ، ولائحته التنفيذية ، والقرارات الوزارية ذات الصلة :– – الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات .
– مدير إدارة النشر الالكتروني .
– محمد مرزوق الرشيدي.
– خالد عبد الله علي صالح .
– محمد جواد محمد الجدي .
– رهام عبدالله السالم .
– بشائر عبداللطيف العازمي .
– دلال توفيق المكيمي .
مادة ثانية – يلغى القرار الوزاري رقم (122) لسنة 2016 المشار اليه، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة ثالثة – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الإعلام
وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في: 16 محرم 1440 هـ الموافق : 26 سبتمبر 2018 م