إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 97 لسنة 1997 بشأن ندب موظفو قطاع النقل المذكورين بالكشف المرفق للقيام بمراقبة تنفيذ احكام القانون رقم 36 لسنة 1960

رقم التشريع وسنته

97 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم ٩٧/١٤٤ لسنة ١٩٩٧

وزير المواصلات

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٠ الخاص بقانون السفن الصغيرة والقوانين المعدلة له ،

وعلى القرار الوزاري رقم ١٥١ لسنة ١٩٨٨ ،

وعلى القرار الوزاري رقم ٩٧/٤٦ الصادر في ٣/٩/ ١٩٩٧ بشأن شروط وضوابط استخدام الطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها،

وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة أولى

يندب موظفو قطاع النقل المذكورين بالكشف المرفق للقيام بمراقبة تنفيذ أحكام القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٠ المشار اليه واللوائح والقرارات المنفذة له ، ولهم في سبيل أداء هذه المهمة وبالاستعانة مع السلطات المختصة في الدولة معاينة هذه السفن والطرادات والدراجات البحرية وما في حكمها والتفتيش عليها سواء كانت على اليابسة أو في عرض البحر وكذلك على الشركات والمؤسسات التي تقوم بصناعتها أو بيعها أو تأجيرها أو شرائها كما يكون لهم فحص الأوراق والمستندات ذات العلاقة بالسلامة البحرية للأفراد مع ما يستتبع ذلك من اجراءات على أن يتم اثبات الحالات المخالفة وترفع للجهات المعنية للتصرف .

مادة ثانية

يلغى القرار رقم ١٥١ لسنة ١٩٨٨ .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير المواصلات

ووزير الكهرباء والماء

جاسم العون

التاريخ : ٢ صفر ١٤١٨ هـ

الموافق : ٧ يونيو ١٩٩٧ م

١ - خالد عاشور المرزوق

وكيل الوزارة المساعد لقطاع النقل

٢ - مصطفى محمد الكندري

مدير إدارة الشئون البحرية

٣ - أحمد عبد المحسن العنجري

مدير مكتب التنسيق والمتابعة

الإدارية

(مكتب وكيل الوزارة)

٤- ناصر عبدالرحمن الوقيان

مدير مكتب التنسيق والمتابعة

الإدارية

(مكتب وكيل الوزارة المساعد)

٥ - علي مبارك الدليمي

مراقب الشؤون البحرية الدولية

٦ - جمال عبد الناصر محمود

مراقب الشؤون البحرية

٧ - نبيل باشا محمد الباشا

مراقب التسجيل البحري وشؤون

البحارة

٨ - علي أحمد حسن

مراقب مشاريع النقل

٩ - علي يوسف الكندري

مراقب المسح الهيدروجرافي

١٠ - جراح راشد العلي

رئيس قسم ميناء الأحمدي

١١ - عبد اللطيف يوسف البشير

رئيس قسم الشئون البحرية

١٢ - سليمان مهنا الغربة

رئيس قسم تسجيل السفن

١٣ - فوزان عبد الله الشاهين

رئيس قسم الوكالات البحرية

١٤ - مبارك سعد الغريب

رئيس قسم شؤون البحارة

١٥ - فؤاد ابراهيم التركيت

رئيس قسم الدلائل الملاحية

١٦ - خليل ابراهيم الشيبة

مفتش تلوث بحري

١٧ - غانم حمزة صرخوه

مفتش تلوث بحري

١٨ - سلطان سليمان العامر

مفتش تلوث بحري

١٩ - صالح محمد القطيفي

مفتش تلوث بحري

٢٠ - عبد اللطيف محمد الكندري مفتش تلوث بحري

٢١ - هشام عيسى عبد الله

مساعد مساح بحري

٢٢ - سليمان عيد العبكل

مساعد مساح بحري

٢٣ - عدنان عبد الهادي البحيري مساعد مساح بحري

٢٤ - أحمد يوسف العيسى

مساعد مساح بحري

٢٥ - فارس منصور الودعاني

مساعد مساح بحري

٢٦ - فاروق علي باقر

مساعد مساح بحري

٢٧ - جمال محمود الكندري

مساعد مهندس

٢٨ - هاني صالح المواش

مساعد مهندس

٢٩ - فيصل عبد الله الشراح

مساعد مهندس

٣٠ - أحمد هاشم الكندري

مساعد مهندس

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي