إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1575 لسنة 2013 بشأن : تفويض بالتوقيع ، وذلك بأن يفوض المقدم / خليفة فرج صالح الجوهر - الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بالتوقيع علي شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وفقا لنموذج

رقم التشريع وسنته

1575 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 1575 لسنة 2013

بشأن : تفويض بالتوقيع

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 23/ 68 بشأن نظام قوة الشرطة والشرطة والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2411/ 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11475 المؤرخ 3/ 10/ 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يفوض المقدم / خليفة فرج صالح الجوهر - الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وفقا لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 23 ذي الحجة 1434 هـ

الموافق : 28 أكتوبر 2013 م

قرار وزاري رقم 1578 لسنة 2013

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 13112 المؤرخ 7/ 10/ 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصرات الآتي أسماؤهن أبناء المواطنة / إقبال صالح دعسان نزال فهد الفضلي - من مطلقها / محمد فرحان خلف مخلف - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهن سن الرشد وهن :

1 - غدير محمد فرحان خلف مخلف

مواليد الكويت في 4/ 10/ 1997 .

2 - غدير محمد فرحان خلف مخلف

مواليد الكويت في 4/ 8/ 1999 .

3 - اليمامه محمد فرحان خلف مخلف

مواليد الكويت في 11/ 3/ 2001 .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 23 ذي الحجة 1434هـ

الموافق : 28 أكتوبر 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي