إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 125 لسنة 2015 بشأن حل الجمعية الكويتية للعسكريين المتعاقدين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1260 · 31 أكتوبر 2015

رقم التشريع وسنته

125 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 4591 لسنة 2015)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 15241 المؤرخ 2015/9/10 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ علي خالد جمال رضا زرين - مواليد الكويت في 2002/3/5 ابن المواطنة/ رشا عبدالكريم علي عبدالله علي الخباز - من مطلقها/ خالد جمال رضا زرين - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيــــــر الـــداخـلــيــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 29 ذي الحجة 1436 هـ

الموافق : 13 أكتوبر 2015 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 125/أ ) لسنة 2015

بحل الجمعية الكويتية للعسكريين المتقاعدين

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

-بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/17 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 93 ) لسنة 1993 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الأهلية والاختصاصات المناطة بها .

- وعلى القرار الوزاري رقم 96/أ لسنة 2011 بإشهار الجمعية الكويتية للعسكريين المتقاعدين

- وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الأهلية المؤرخة في 2015/9/1 م

- وبناء على ما تقتضي المصلحة العامة .

" قرر "

مادة (1)

حل الجمعية الكويتية للعسكريين المتقاعدين .

مادة (2)

تؤول أموال الجمعية بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمهيدا لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال .

مادة (3)

يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، و على جهات الاختصاص العلم و تنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في :23 ذي الحجة 1436هـ

الموافق 7 أكتوبر 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي