(قرار وزاري رقم 4591 لسنة 2015)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 15241 المؤرخ 2015/9/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ علي خالد جمال رضا زرين - مواليد الكويت في 2002/3/5 ابن المواطنة/ رشا عبدالكريم علي عبدالله علي الخباز - من مطلقها/ خالد جمال رضا زرين - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيــــــر الـــداخـلــيــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 29 ذي الحجة 1436 هـ
الموافق : 13 أكتوبر 2015 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 125/أ ) لسنة 2015
بحل الجمعية الكويتية للعسكريين المتقاعدين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
-بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/17 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 93 ) لسنة 1993 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الأهلية والاختصاصات المناطة بها .
- وعلى القرار الوزاري رقم 96/أ لسنة 2011 بإشهار الجمعية الكويتية للعسكريين المتقاعدين
- وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الأهلية المؤرخة في 2015/9/1 م
- وبناء على ما تقتضي المصلحة العامة .
" قرر "
مادة (1)
حل الجمعية الكويتية للعسكريين المتقاعدين .
مادة (2)
تؤول أموال الجمعية بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمهيدا لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال .
مادة (3)
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، و على جهات الاختصاص العلم و تنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في :23 ذي الحجة 1436هـ
الموافق 7 أكتوبر 2015م