إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 95 لسنة 2017 بشأن يحل مجلس ادارة جمعية المتقاعدين الكويتية وتعيين مجلس ادارة مؤقت .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1365 · 4 نوفمبر 2017

رقم التشريع وسنته

95 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

والعلمية المحلية والدولية للحصول على بعثات دراسية للطلبة المتفوقين في مجالات يتطلبها التطور الحضاري والعلمي في الكويت أو في المنطقة العربية وفقاً للشروط والأحكام التي يقررها مجلس الإدارة.

مادة (ثانية)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 13 صفر 1439 هـ

الموافق: 2 نوفمبر 2017 م

قرار وزاري رقم (95/ أ) لسنة 2017

بحل مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الكويتية

وتعيين مجلس إدارة مؤقت

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية المتقاعدين الكويتية.

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للشئون القانونية المؤرخ في .2017/10/5

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

حل مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الكويتية.

مادة ثانية

يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية المذكورة من كل من:

1- السيدة / هدى صالح راشد.

2- السيد / يوسف عياد المغامسي.

3- السيد / جمال خالد الفجي.

4- السيد / سلطان عبد الله السبيعي.

5- السيد / أحمد حسين عبد الله نقي.

مادة ثالثة

على مجلس الإدارة المعين فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في القانون والنظام الأساسي للجمعية وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 11 صفر 1439 هـ

الموافق: 31 أكتوبر 2017 م

قرار وزاري رقم (99/ أ) لسنة 2017

بإشهار جمعية (رحماء بينهم)

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الاساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم (1) لسنة 2017 المؤرخ في 2017/1/3.

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ .2017/4/5

- وعلى النظام الأساسي لجمعية (رحماء بينهم).

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة (1)

تشهر جمعية رحماء بينهم لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 9 صفر 1439 هـ

الموافق : 29 أكتوبر 2017 م

ملخص النظام الأساسي لجمعية رحماء بينهم

تم تسجيل جمعية رحماء بينهم بوزارة الشئون الاجتماعية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف تقديم المشاريع الوقفية والخيرية والدعوية والدعوية والثقافية والاجتماعية داخل وخارج دولة الكويت بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية، وإقامة المشاريع الصحية والتعليمية وإدارتها خارج دولة الكويت بعد والعلمية المحلية والدولية للحصول على بعثات دراسية للطلبة المتفوقين في مجالات يتطلبها التطور الحضاري والعلمي في الكويت أو في المنطقة العربية وفقاً للشروط والأحكام التي يقررها مجلس الإدارة.

مادة (ثانية)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذه ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 13 صفر 1439 هـ

الموافق: 2 نوفمبر 2017 م

قرار وزاري رقم (95/أ) لسنة 2017

بحل مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الكويتية

وتعيين مجلس إدارة مؤقت

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية المتقاعدين الكويتية.

- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للشئون القانونية المؤرخ في 2017/10/5.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

حل مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الكويتية.

مادة ثانية

يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية المذكورة من كل من:

1- السيدة / هدى صالح راشد.

2- السيد / يوسف عياد العفاسي.

3- السيد / جمال خالد الفجي.

4- السيد / سلطان عبد الله السبيعي.

5- السيد / أحمد حسين عبد الله تقي.

مادة ثالثة

على مجلس الإدارة المعين فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في القانون والنظام الأساسي للجمعية وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 11 صفر 1439 هـ

الموافق: 31 أكتوبر 2017 م

قرار وزاري رقم (99/أ) لسنة 2017

بإشهار جمعية (رحماء بينهم)

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الاساسى النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم (1) لسنة 2017 المؤرخ في 2017/1/3.

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2017/4/5.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية (رحماء بينهم).

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة (1)

تشهر جمعية رحماء بينهم لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 9 صفر 1439 هـ

الموافق : 29 أكتوبر 2017 م

ملخص النظام الأساسي لجمعية رحماء بينهم

تم تسجيل جمعية رحماء بينهم بوزارة الشئون الاجتماعية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف تقديم المشاريع الوقفية والخيرية والتوعوية والدعوية والثقافية والاجتماعية داخل وخارج دولة الكويت بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية، وإقامة المشاريع الصحية والتعليمية وإدارتها خارج دولة الكويت بعد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي