قرار وزاري رقم 12/أ لسنة 2021 بحل مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الكويتية وتعيين مجلس إدارة مؤقت
قرار وزاري رقم (12/أ) لسنة 2021م بحل مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الكويتية وتعيين مجلس إدارة مؤقت
وزير الشئون الاجتماعية:-
- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1962م بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته
- وعلى المرسوم رقم ( 50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (46/أ) لسنة 2020م بشأن آلية وضوابط الرقابة على أعمال جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية.
- وعلى القرار الوزاري (61) لسنة 2005م بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى القرار الوزاري رقم (49/أ) لسنة 2016م بإشهار جمعية المتقاعدين الكويتية.
- وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الأهلية والمؤرخة في 2020/11/30م والمعتمدة من قبل وكيل الوزارة بتاريخ 2020/12/7م بشأن حل جمعية المتقاعدين الكويتية.
- وعلى مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية والمؤرخة في 2021/2/3م.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
"قرر"
مادة (1) حل مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الكويتية لمخالفته أحكام القانون رقم (24) لسنة 1962م بشأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
مادة (2)
1- يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية المذكورة برئاسة السيد / حمود سعود مرضي المطيري – رئيس قسم الدعم الإداري – إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.
2- السيدة / بدور ناصر بوناشي
3- السيد / محمد عضيب العتيبي
4- السيد / حسين خليل الصيرفي
5- السيد / أحمد متعب شريدة الشمري
6- السيد / عماد عبد الهادي عثمان العبد الهادي
7- السيد / فلاح شافي عبيد العجمي
مادة (3) على مجلس الإدارة المنحل تسليم المجلس المعين مقر وأموال وكافة الأوراق والمستندات الخاصة بالجمعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (4) يتولى المجلس المعين اختصاصات مجلس الإدارة المنحل ويقوم بفتح باب الترشيح لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في نص القانون والنظام الأساسي للجمعية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (5) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
وزير الشئون الاجتماعية ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية عيسى أحمد الكندري صدر في: 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق: 8 فبراير 2021 م