إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 940 لسنة 2018 بشأن: معاملـة كويتي.

رقم التشريع وسنته

940 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 940 لسنة 2018

بشأن معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق

الأشخاص ذوي الإعاقة.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 14677 المؤرخ 2018/6/11 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل المدعوة/ دلال حسين حمدان محسن - ابنة المواطنة/ خديجه عبد النبي علي محمد الغتم معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 24 محرم 1440 هـ

الموافق : 4 أكتوبر 2018 م

إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة

إعلان رقم (2018/2)

عقدت لجنة نزع الملكية للمنفعة العامة اجتماعها رقم (2018/2) يوم الأحد بتاريخ 2018/10/28 م وقد أصدرت قرارها بتقرير المنفعة العامة للعقار الواقع في منطقة الجهراء ، وعلى أثر ذلك أصدر وزير المالية القرار رقم (2018/3) بنزع ملكية هذا العقار.

وبناءً عليه فإن إدارة نزع الملكية إذ تشير إلى قرار وزير المالية المنشور بذات العدد إعمالاً لأحكام القانون رقم 64/33 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته، تحيط السادة الملاك المنشورة أسماؤهم بالقرار المشار إليه بأن التحديد النهائي لأسماء ملاك العقار يتم بعد تقديم وثائق التملك والتحقق من الملكية وتدقيق المساحة.

لذا يرجى من أصحاب العلاقة مراجعة الإدارة مصطحبين معهم أصل وثائق التملك للسير في إجراءات نزع الملكية تمهيداً لنقل ملكية العقار إلى الدولة.

فمن له اعتراض على الملكية يتقدم إلى إدارة نزع الملكية لإثبات حقه خلال شهر من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم ".

علماً بأن عدم قيام ذوي الشأن بمتابعة إجراءات استملاك عقارهم وعدم القيام بإخلائه لا يحول دون تسجيل العقار باسم الدولة استناداً إلى أحكام قانون نزع الملكية المشار إليه.

وإدارة نزع الملكية تأمل من السادة المواطنين التعاون معها في هذا الشأن ...

وكيل وزارة

مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة

التاريخ: 19 صفر 1440 هـ

الموافق: 28 أكتوبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي