( قرار وزاري رقم 3465 لسنة 2015)
بشأن: إلغاء قرار
نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 62/11 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/274 بشأن تفويض بالتوقيع .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2014/6466 بشأن إحالة إلى التقاعد.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8560 المؤرخ 2015/5/27 ومرفقاته .
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.
قرر
مادة ( 1 )
تلغى المادة (1) (أولاً/2) من القرار الوزاري رقم 2007/274 المشار إليه والمتضمن تفويض العقيد/ بدر عبدالرحمن محمد الفيلكاوي - الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وذلك اعتباراً من 2014/12/29م.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 24 شوال 1436هـ
الموافق : 9 أغسطس 2015م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (94/ أ) لسنة 2015
بإشهار جمعية أصدقاء النخلة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/2-13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات
القانونية بإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام المنعقد بتاريخ 2014/8/11 بالموافقة على إشهار جمعية أصدقاء النخلة.
- وعلى النظام الأساسي لجمعية أصدقاء النخلة.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تشهر جمعية أصدقاء النخلة لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووُزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند صبيح براك الصبيح
صدر في: 29 رمضان 1436هـ
الموافق:16 يوليو 2015م
ملخص النظام الأساسي
الجمعية أصدقاء النخلة
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم " جمعية أصدقاء النخلة " طبقا لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف جمع وحصر وتوثيق وعمل قاعدة بيانات متكاملة لكافة المعلومات المتعلقة بالنخيل والتمور ، ورفع مستوى الوعي البيئي والتثقيقي لأفراد المجتمع ، بجانب المساهمة في حصر المعوقات التي تعاني منها زراعة النخيل ووضع كافة الإمكانيات والخبرات اللازمة لإنجاح الحملة الوطنية لمشروع المليون نخلة .
والمؤسسون هم :
1. عادل حسن غلوم حسين دشتي
2. د. صلاح محارب سلطان الفضلي
3. علي طاهر علي القطان
4. أحمد جمال محارب الفضلي
5. علي سرتيب حميدي الشمري
6. د. عمار محارب سلطان الفضلي
7. علي حسين سيد حسن الموسوي
8. صالح هادي دحل القحطاني
9 . عايد عبدالرحمن سلطان الفضلي
10. علي سيد محمد سيد أبو الحسن
11. بشاير صالح هادي القحطاني
12. عبدالله محارب سلطان الفضلي
13. محمد حبيب زهير عبد الهادي المحميد
14. فجر صالح هادي القحطاني
15. حسين محارب سلطان الفضلي
16. مريم قاسم محمد دشتي
17. هاني حسن غلوم حسين دشتي
18. علي حسن غلوم حسين دشتي
19. جمال مبارك زيد المري
20. هادي صالح هادي القحطاني
21. إبراهيم حسن غلوم حسين دشتي
22. شيماء عبدالرضا ياسين سليم
23. مها يعقوب عبدالكريم اللهو
24. حسين علي حسن دشتي
25. جعفر عبدالله إبراهيم حسين
26. علي جعفر عبدالله حسين
27. محمد جعفر عبدالله حسين
28 . يعقوب أيوب حسن دشتي
29. محمد علي حسن دشتي
30. هدى حسن عبدالرضا خشاوي
31. حسن أيوب حسن دشتي
32. ميثم أيوب حسن دشتي
33. فاطمة حسين إسماعيل
34. أيوب حسن غلوم دشتي
35. فاضل حسن غلوم حسين دشتي
36. فاطمة جاسم محمد أمير
37. نادية أحمد عبدالله الدشتي
38. حسين حيدر حسين أتش
39. سعد سرتيب حميدي الشمري
40. عيسى حسن غلوم حسين دشتي
41. فاطمة أيوب حسن دشتي
42. منى قاسم محمد علي
43. محسن حسن غلوم حسين دشتي
44. عالية علي عباس دكسن
45. محمد أيوب حسن دشتي
46. أريج صالح هادي القحطاني
47. رضا حسن غلوم دشتي
48. منى قاسم محمد علي
49 . ألاء رضا حسن حسين دشتي
50. حليمة علي حسن دشتي
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .