(قرار وزاري رقم 938 لسنة 2017)
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2017/6/18م.
قرر
مادة (1)
يعامل كل من الآتي إسماهما أبناء المواطنة/ النوري فهد ناصر فهيد المطيري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه وهما :
1. راشد محمد راشد محمد البوليليه المري .
2. نايف محمد راشد محمد البوليليه المري .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 22 شوال 1438 هـ
الموافق : 16 يوليو 2017 م
( قرار وزاري رقم 939 لسنة 2017 )
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11072 المؤرخ 2017/5/28 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر/ عبد الرحمن اسامه عيسى عبده معبد - مواليد الكويت في 2005/12/5 إبن المواطنة/ فدوى أحمد عبد الله المسلم - من مطلقها اسامه عيسى عبده معبد - مصري الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــر الداخلـيــة
خالـد الجــراح الصبـاح
صدر في:22 شوال 1438هـ
الموافق: 16 يوليو 2017م