إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 938 لسنة 2017 بشأن معاملة كويتى .

رقم التشريع وسنته

938 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 938 لسنة 2017)

بشأن: معاملة كويتي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية " إدارة الفتوى والإعداد " المؤرخة 2017/6/18م.

قرر

مادة (1)

يعامل كل من الآتي إسماهما أبناء المواطنة/ النوري فهد ناصر فهيد المطيري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه وهما :

1. راشد محمد راشد محمد البوليليه المري .

2. نايف محمد راشد محمد البوليليه المري .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 22 شوال 1438 هـ

الموافق : 16 يوليو 2017 م

( قرار وزاري رقم 939 لسنة 2017 )

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11072 المؤرخ 2017/5/28 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصر/ عبد الرحمن اسامه عيسى عبده معبد - مواليد الكويت في 2005/12/5 إبن المواطنة/ فدوى أحمد عبد الله المسلم - من مطلقها اسامه عيسى عبده معبد - مصري الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــر الداخلـيــة

خالـد الجــراح الصبـاح

صدر في:22 شوال 1438هـ

الموافق: 16 يوليو 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي