تقرر
مادة أولى
تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (200) الصادر في تاريخ 2017/10/3 بشأن استيفاء شرط الحصول على معدل الأيلتز أو التوفل ليصبح على النحو الآتي :
1- يلتزم الطالب المقبول في خطة بعثات وزارة التعليم العالي استيفاء شرط الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار الأيلتز أو ما يعادله في التوفل.
2- يجب ألا تقل الدرجة الكلية في اختبار الأيلتز عن (5) درجات أو ما يعادلها في التوفل .
3- يمنح الطالب المقبول عاما كاملاً كحد أقصى من تاريخ قبوله في خطة البعثات للحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار الأيلتز أو التوفل وذلك قبل الالتحاق في مقر البعثة.
مادة ثانية
يجب مراعاة القرارات الوزارية المنظمة للالتحاق والدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت .
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من خطة بعثات العام الدراسي .(2019/2018)
مادة رابعة
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.
مادة خامسة
على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
أ. د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر في: 28 شعبان 1439هـ
الموافق : 14 مايو 2018م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 929 لسنة 2018)
بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 17806 المؤرخ 2018/7/11 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل المدعوة/ مريم عباس محمد باقري جبلي – ابنة المواطنة/ رباب عبدالله غلوم بن حسن معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 23 محرم 1440 هـ
الموافق : 3 أكتوبر 2018 م