إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 92 لسنة 2023 بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في Boston Architectural University في الولايات المتحدة المريكية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1630 · 8 أبريل 2023

رقم التشريع وسنته

92 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (2023/92)

بشأن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في Boston Architectural Collegeفي الولايات

المتحدة الأمريكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010م الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الأكاديمي رقم (2014/25) الصادر بتاريخ 3 يونيو 2014م بشأن السماح للدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتمد مؤهلات خريجيها.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

- وعلى كتاب المكتب الثقافي في واشنطن المؤرخ 7 مارس 2023م.

- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت باجتماعها الخامس المنعقد بتاريخ 22 مارس 2023م.

- وبناءً على عرض مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

( تقرر )

مادة أولى:

إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات في Boston Architectural College.

مادة ثانية:

لا ينطبق هذا القرار على:

1. الطلبة الملتحقين فعلياً والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار.

2. الطلبة الحاصلين على قبول للدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022م بحد أقصى.

مادة ثالثة:

يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.

مادة رابعة:

يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخه وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه ويُُنشر في الجريدة الرسمية.

وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

د. حمد عبدالوهاب العدواني

صدر في :11 رمضان 1444هـ

الموافق : 2 ابريل 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي