إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 92 لسنة 2021 بشأن اضافة انشطة تجارية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1534 · 8 مايو 2021

رقم التشريع وسنته

92 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1534 السنة السابعة والستون أ 6 الأحد 27 رمضان 1442 هـ - 2021/5/9م

قرار وزاري رقم (92) لسنة 2021

بشأن إضافة أنشطة تجارية

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع

- على المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم (152) لسنة 2011م في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت،

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- وعلى المرسوم رقم (190) لسنة 2015م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة ،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016م بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

- وعلى القرار الإداري رقم 1811 لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- وعلى ما تم الاتفاق عليه في لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

(مادة أولى)

تضاف الأنشطة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وعددها (2) إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 1811 لسنة 2020 المشار إليه بصدر هذا القرار.

(مادة ثانية)

يعدل النشاط الوارد بالجدول الملحق بهذا القرار إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 1811 لسنة 2020 المشار إليه بصدر هذا القرار.

(مادة ثالثة)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 16 رمضان 1442هـ

الموافق: 28 أبريل 2021م

جدول الأنشطة المستحدثة

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1تشغيل أجهزة الصرف الآلي773019الأنشطة الإيجارية وأنشطة الاستخدام والخدمات المتصلة بها (قطاع 77 - 78)بنك الكويت المركزي
2استشارات ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين7490921الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها (قطاع 69 - 75)الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة

جدول الأنشطة المعدلة

ممن النشاطإلى النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1استئجار الآلات والمعدات العلمية والتجارية والصناعيةاستئجار وتأجير الآلات والمعدات العلمية والتجارية والصناعية773018الأنشطة الإيجارية وأنشطة الاستخدام والخدمات المتصلة بها (قطاع 77 - 78)---

---

-- |

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي