إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 91 لسنة 2017 بشأن توقيع جزاء ادارى .

قرار وزاري رقم 91 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

91 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 91 لسنة 2017 بشأن توقيع جزاء ادارى . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 1359 السنة الثالثة والستون 14 الأحد 4 محرم 1439 هـ - 2017/9/24م

قرار وزاري رقم هـ ع ص (91) لسنة 2017
بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون
الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم
الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- محضر ضبط المخالفة رقم (3368) المحرر بتاريخ 2016/10/23
المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- عدم وجود ترخيص تجاري.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(359/2017/22) المنعقد بتاريخ 2017/7/10.
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة / شركة الزامل الدولية العقارية
المخصص لها القسيمة رقم (115) بمنطقة سكراب أمغره الخاضعة تحت
إدارة شركة أجيليتي للمخازن العمومية بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه
خلال مدة أقصاها (شهرين) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف
تتخذ الهيئة إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى
الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبدالله الروضان

صدر في : 28 ذي الحجة 1438 هـ .
الموافق : 19 سبتمبر 2017 م .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي