قرار وزاري رقم 90 لسنة 2020
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.
- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
- وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حالات كورونا المستجدة 2019-2020.
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) الى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 71 لسنة 2020 بشأن عزل منطقة (المهبولة) بمحافظة (الأحمدي) عزلاً تاماً ، ولايسمح بالدخول إليها أو الخروج منها بأية وسيلة إلا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك ، وذلك اعتبارا من الساعة الخامسة يوم الاثنين الموافق 2020/4/6 ولحين إشعار آخر .
- وعلى القرار الوزاري رقم 72 لسنة 2020 بشأن عزل منطقة (جليب الشيوخ) بمحافظة (الفروانية) عزلاً تاماً ، ولايسمح بالدخول إليها أو الخروج منها بأية وسيلة إلا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك ، وذلك اعتبارا من الساعة الخامسة يوم الاثنين الموافق 2020/4/6 ولحين إشعار آخر .
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ووفق التدابير المقررة .
- قــــرر -
مادة أولى
يستمر عزل منطقة (المهبولة) بمحافظة (الأحمدي) ، ومنطقة (جليب الشيوخ) بمحافظة (الفروانية) عزلاً تاماً كما هو وارد بالقرارين الوزاريين رقمي 71 ، 72 لسنة 2020 المشار إليهما ولحين إشعار آخر ، ولا يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها بأية وسيلة إلا لمن يصدر لهم ترخيص بذلك.
مادة ثانية
يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات الأمنية المختصة بتنفيذ ووضع ضوابط وآليات العزل.
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في: 5شوال 1441هـ
الموافق: 28مايو2020م
قرار وزاري رقم 91 لسنة 2020
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته، وأحكام
المادة 15 منه .
- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
- وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حالات كورونا المستجدة 2019-2020.
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2020 بشأن منع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور اعتباراً من الساعة الرابعة بعد العصر يوم الاحد الموافق 10 مايو 2020 وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 .
-ونظرا لتفشي وباء الكورونا الجديد في العديد من بلدان العالم وأثر سلباً على المنظومة الصحية بتلك البلدان، وعلى ضوء التدابير التي تم اتخاذها من قبل الدولة للحد من انتشار هذا الوباء، وبعد اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والتي نلاحظ من خلال تنفيذها عدم وجود تعاون من البعض في اتباع هذه التعليمات.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وفق التدابير المقررة .
- قرر -
مادة أولى
يُمنع التجول في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتباراً من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 وحتى إشعار آخر.
مادة ثانية
يمدد منع التجول الوارد بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2020 المشار إليه من الساعة الثامنة صباحا يوم السبت الموافق 2020/5/30 وحتى الساعة السادسة مساء من نفس اليوم .
مادة ثالثة
يرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ ووضع ضوابط وآليات الخظر والتقييد المشار إليهما .
مادة رابعة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في: 5شوال 1441هـ
الموفق: 28مايو2020م