وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (1) لسنة 2018
بشأن إلغاء ترخيص صحيفة الرسالة
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر والمعدل بالقرار رقم 58 لسنة 2015 ،
- وعلى مذكرة مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤخرة 2017/12/24 ،
قرر
مادة أولى
يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار صحيفة الرسالة الأسبوعية الاقتصادية الفنية الرياضية ، وذلك لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد عن ستة أشهر المنصوص عليها بالبند (1) من المادة 14 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه .
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويخطر ذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول .
وكيل وزارة الإعلام المساعد
لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
صدر في : 28 ربيع الآخر 1439 هـ
الموافق : 15 يناير 2018 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 9 ) لعام 2018م
وزير التجارة والصناعة:
1. بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
2. وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
3. وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية.
4. وعلى قرار اللجنة الاستشارية الصادرة باجتماعها المنعقد بتاريخ 2017/10/30 .
5. وعلى مقتضيات المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى )
يلغى البند رقم (2) من الكشف المرفق بالقرار الوزاري رقم (515) لسنة 2012 فيما تضمنه من إلغاء ترخيص شركة شروق باك لمواد التعبئة والتغليف والكروت البلاستيكية (ش.م.ك) مقفلة.
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
خالد ناصر الروضان
صدر في : 22 ربيع الآخر 1439 هـ
الموافق : 9 يناير 2018 م