قرار وزاري رقم 9 لسنة 2018 بشأن يلغى البند رقم (2 ) من الكشف المرفق بالقرار الوزارى رقم (515 ) لسنة 2012 فيما تضمنه من الغاء ترخيص شركة شروق باك لمواد التعبئة والتغليف والكروت البلاستيكية ( ش. م . ك ) مقفلة .
ساري
قرار وزاريرقم 9 لسنة 2018
🔍
قرار وزاري رقم 9 لسنة 2018 بشأن يلغى البند رقم (2 ) من الكشف المرفق بالقرار الوزارى رقم (515 ) لسنة 2012 فيما تضمنه من الغاء ترخيص شركة شروق باك لمواد التعبئة والتغليف والكروت البلاستيكية ( ش. م . ك ) مقفلة .1 / 1