قرار وزاري رقم 9 لسنة 2018 بشأن يلغى البند رقم (2 ) من الكشف المرفق بالقرار الوزارى رقم (515 ) لسنة 2012 فيما تضمنه من الغاء ترخيص شركة شروق باك لمواد التعبئة والتغليف والكروت البلاستيكية ( ش. م . ك ) مقفلة .
قرار وزاريرقم 9 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
9 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 9 لسنة 2018 بشأن يلغى البند رقم (2 ) من الكشف المرفق بالقرار الوزارى رقم (515 ) لسنة 2012 فيما تضمنه من الغاء ترخيص شركة شروق باك لمواد التعبئة والتغليف والكروت البلاستيكية ( ش. م . ك ) مقفلة .1 / 1